1212- عن عطاء، في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب؟ قال: «إن كان في أديم فلتنزعه وإن كان في قصبة مصاغة من فضة، فلا بأس إن شاءت وضعت، وإن شاءت لم تفعل» قيل لعبد الله: تقول بهذا قال: «نعم»
إسناده صحيح إلى عطاء
أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي عُنُقِهَا التَّعْوِيذُ أَوْ الْكِتَابُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ فَلْتَنْزِعْهُ وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ مُصَاغَةٍ مِنْ فِضَّةٍ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ
عن مطر، قال: سألت الحسن، وعطاء، عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض، ثم تطهر ولا تجد الماء.<br> قالا: «تتيمم وتصلي»، قال: قلت لهما: يطؤها زوجها؟ قا...
عن عطاء، في المرأة تطهر ولا تجد الماء.<br> قال: «يصيبها زوجها إذا تيممت» سئل عبد الله: تقول بهذا؟ قال: «إي والله»
عن طاوس، في استبراء الأمة إن لم تكن تحيض، قال: «خمسة وأربعين»
عن أبي قلابة، قال: «ثلاثة أشهر»
عن الأوزاعي، قال: سألت الزهري، عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، كم يستبرئها؟ قال: «ثلاثة أشهر»1218-وقال يحيى بن أبي كثير، «بخمس...
عن عكرمة، قال: «بشهر» سئل عبد الله: بأيهما تقول؟ قال: «ثلاثة أشهر أوثق، وشهر يكفي»
عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الصلوات المكتوبات، كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مرات، ماذا تقولون ذلك مبقيا من در...
عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضوان الله عليهما، قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلا...