1666- عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة، فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده، فلما قبض أبو بكر، أخذها عمر فعمل بها من بعدهما ولقد قتل عمر، وإنها لمقرونة بسيفه - أو بوصيته - وكان في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا زادت، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت، ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» 1667-حدثنا محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
إسناده ضعيف والحديث صحيح بشواهده
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ فَلَمْ تُخْرَجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَلَقَدْ قُتِلَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَمَقْرُونَةٌ بِسَيْفِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ وَكَانَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال،...
عن علي، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عفوت عن صدقة الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء حتى تبلغ...
عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقرأت في عهده: «أن لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: «إياك وكرائم أموالهم»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على فرس المسلم، ولا على غلامه صدقة»
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة»، قال أبو م...
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من حب ولا تمر، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود...
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ون...
عن علي، «أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»، قال أبو محمد: «آخذ به، ولا أرى في تعجيل الزكاة بأسا»