1668- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال: إن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد، ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء "
إسناده ضعيف
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ
عن علي، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عفوت عن صدقة الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء حتى تبلغ...
عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقرأت في عهده: «أن لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: «إياك وكرائم أموالهم»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على فرس المسلم، ولا على غلامه صدقة»
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة»، قال أبو م...
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من حب ولا تمر، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود...
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ون...
عن علي، «أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»، قال أبو محمد: «آخذ به، ولا أرى في تعجيل الزكاة بأسا»
عن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن في أموالكم حقا سوى الزكاة»