2223-
عن فاطمة بنت قيس، أنها حدثته - وكتبه منها كتابا - أنها كانت تحت رجل من قريش من بني مخزوم فطلقها البتة، فأرسلت إلى أهله تبتغي منهم النفقة، فقالوا: ليس لك نفقة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ليس لك نفقة، وعليك العدة، وانتقلي إلى بيت أم شريك، ولا تفوتينا بنفسك» ثم قال: «إن أم شريك امرأة يدخل عليها إخوانها من المهاجرين، ولكن انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى إن وضعت ثيابك لم ير شيئا، ولا تفوتينا بنفسك».
فانطلقت إلى بيت ابن أم مكتوم فلما حلت، ذكرت أن معاوية، وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فأين أنت من أسامة؟» فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: والله لا أنكح إلا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنكحت أسامة قال محمد بن عمرو: قال محمد بن إبراهيم: يا فاطمة اتقي الله فقد علمت في أي شيء كان هذا قال: وقال ابن عباس: قال الله تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} «والفاحشة أن تبذو على أهلها، فإذا فعلت ذلك، فقد حل لهم أن يخرجوها»
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ وَكَتَبَهُ مِنْهَا كِتَابًا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِي مِنْهُمْ النَّفَقَةَ فَقَالُوا لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ وَانْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَانُهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى إِنْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرَتْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ فَأَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا
حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها،...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» قال مالك: والشغار أن يزوج الرجل الآخر ابنته، على أن يزوجه الآخر ابنته بغير صداق، قيل لأب...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنكحوا الصالحين والصالحات» قال أبو محمد: «وسقط علي من الحديث فما تبعهم بعد فحسن»
عن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا - قال أبو عاصم: وقا...
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في ⦗١٣٩٨⦘ نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت» 2233- أخبرنا وهب بن جرير، ح...