2275-
أن عويمرا العجلاني، قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل الله فيك، وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن شهاب: وكانت تلك بعد سنة المتلاعنين.
2276- حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سهل بن سعد، أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فذكر نحوه، ولم يذكر طلقها ثلاثا
إسناده صحيح والحديث متفق عليه
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
سعيد بن جبير، يقول: سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول.<br> قال: فقمت حتى أتيت منزل عبد الله بن عمر، فقلت للغلا...
أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثني مالك قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه
عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: سمعت جابرا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان»
عن أبي هريرة، يرفعه قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش»
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، فقال عتبة: إنه ابني فلما...
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين أنزلت آية الملاعنة «أيما امرأة أدخلت على قوم نسبا ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخ...
عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب ع...