2277-
سعيد بن جبير، يقول: سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول.
قال: فقمت حتى أتيت منزل عبد الله بن عمر، فقلت للغلام: استأذن لي عليه.
فقال: إنه قائل لا تستطيع أن تدخل عليه، قال: فسمع ابن عمر صوتي، فقال ابن جبير: فقلت: نعم.
فقال: ادخل، فما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة.
قال: فدخلت عليه فوجدته، وهو مفترش برذعة رحله، متوسد مرفقة - أو قال: نمرقة شك عبد الله، حشوها ليف -، فقلت: يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان.
فقال: يا رسول الله - صلى الله عليك -، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن سكت، سكت على أمر عظيم، وإن تكلم فمثل ذلك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فقام لحاجته، فلما كان بعد ذلك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به.
قال: فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات التي في سورة النور {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} حتى ختم هؤلاء الآيات، قال: فدعا الرجل فتلاهن عليه، وذكره بالله، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: ما كذبت عليها، ثم دعا المرأة فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب.
فدعا الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم أتي بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سُئِلْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ قَالَ فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْزِلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ قَالَ فَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتِي فَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلْ فَمَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْلِهِ مُتَوَسِّدٌ مِرْفَقَةً أَوْ قَالَ نُمْرُقَةً شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ حَشْوُهَا لِيفٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } حَتَّى خَتَمَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ قَالَ فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَذَكَّرَهُ بِاللَّهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَا الْمَرَأَةَ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَدَعَا الرَّجُلَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ { وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ } ثُمَّ أُتِيَ بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ { وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ } ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثني مالك قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه
عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: سمعت جابرا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان»
عن أبي هريرة، يرفعه قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش»
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، فقال عتبة: إنه ابني فلما...
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين أنزلت آية الملاعنة «أيما امرأة أدخلت على قوم نسبا ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخ...
عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب ع...
عن رجل، من الأنصار يسمى زيادا قال: قلت: لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متن كان يحل له أن يتزوج؟ قال: نعم، إنما أحل الله له ضرب...