2325- أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه اجتمع هو وابن عباس عند أبي هريرة فذكروا الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعده بليال قلائل، فقال ابن عباس: حلها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة إذا وضعت، فقد حلت، فتراجعا في ذلك بينهما، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ـ يعني أبا سلمة ـ فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها فذكرت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها، فنفست بعده بليال، وأن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها، وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تتزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلين، فذكرت سبيعة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم «فأمرها أن تتزوج»
إسناده صحيح والحديث متفق على إسناده
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنْ الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ قَلَائِلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِلُّهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَتَرَاجَعَا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَنَفِسَتْ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكْنَى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّينَ فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
عن أم سلمة، قالت: توفي زوج سبيعة بنت الحارث فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، «فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج»
عن أبي السنابل، قال: وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها، تشوفت، فعيب ذلك عليها، فذكر أمرها لرسول الله صل...
عن الأسود، أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فتشوفت، فعاب أبو السنابل، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ «فأمرها أن تتزوج»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها»
عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أبي سلمة، تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، أن أخا، لها مات، أو حميما لها، فعمدت إلى صفرة فجعلت تمسح يديها، وقالت:...
عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثو...
عن زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك أخبرتها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن ترجع إلى أهلها؟ فإن زوجها قد خرج في طلب أعب...
عن جابر، قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلا لها، فقال لها رجل: ليس لك أن تخرجي، قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: «اخرجي فجدي ن...
عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق» فاش...