2595- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة مصراة، أو لقحة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء»
إسناده صحيح والحديث متفق عليه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الغرر»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة، فلا يأخذن منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»
عن أبي سعيد، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة»، قال عبد الله: " المحاقلة: بيع الزرع بالبر، وقالوا: كذلك يقول ابن المسيب "
عن زيد بن ثابت، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيع العرايا بالتمر والرطب، ولم يرخص في غير ذلك»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن»
عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى عبدا ولم يشترط ماله، فلا شيء له»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين، عن بيع المنابذة والملامسة»، قال عبد الله: " المنابذة: يرمي هذا إلى ذ...