2599- عن أبي سعيد، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة»، قال عبد الله: " المحاقلة: بيع الزرع بالبر، وقالوا: كذلك يقول ابن المسيب "
إسناده حسن ولكن الحديث متفق عليه
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ الْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْبُرِّ وَقَالُوا كَذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ
عن زيد بن ثابت، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيع العرايا بالتمر والرطب، ولم يرخص في غير ذلك»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن»
عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى عبدا ولم يشترط ماله، فلا شيء له»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين، عن بيع المنابذة والملامسة»، قال عبد الله: " المنابذة: يرمي هذا إلى ذ...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة»، قال عبد الله: «إذا رمى بحصا وجب البيع»
عن سمرة بن جندب، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»، ثم إن الحسن نسي هذا الحديث، ولم يقل جعفر، ⦗١٦٧٠⦘ ثم إن الحسن...
عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءت إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي ا...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الجلب، من تلقاه فاشترى منه شيئا فهو بالخيار إذا دخل السوق»