2607- عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءت إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء»، قال عبد الله: " هذا يقوي قول من يقول: الحيوان بالحيوان "
إسناده صحيح وهو عند مالك في البيوع
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً قَالَ عَبْد اللَّهِ هَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الجلب، من تلقاه فاشترى منه شيئا فهو بالخيار إذا دخل السوق»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، ولا تناجشوا»
عن أبي مسعود، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»، قال عبد الله: «حلوان الكاهن، ما يعطى على كهانته»
عن عائشة، قالت: «لما نزلت الآية في آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر»
عن عائشة، قالت: «لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر»
عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دباغها طهورها» وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة، فق...
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته»، قال عبد الله: «الأمر على هذا لا يباع ولا يوهب»
عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، قال: «فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباعه»، قال جابر: وإنما مات عام أول قيل لع...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولدت أمة الرجل منه، فهي معتقة، عن دبر منه، أو بعده»