2917-
عن عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟.
فقال زيد: «إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي»
إسناده صحيح والحكم هو: ابن عتيبة
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ فَقَالَ زَيْدٌ إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي
عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب»
عن علي، قال: «للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين»
عن إبراهيم، قال: " خالف ابن عباس، أهل القبلة في امرأة وأبوين: جعل للأم الثلث من جميع المال "
عن الأسود بن يزيد، قال: «قضى معاذ بن جبل، باليمن في بنت وأخت، فأعطى البنت النصف، والأخت النصف»
عن الأسود بن يزيد، أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب، والأم مع البنت حتى حدثه الأسود «أن معاذ بن جبل، جعل للبنت النصف، وللأخت النصف» فقال: «أنت...
حدثنا بشر بن عمر، قال: سألت ابن أبي الزناد، عن رجل ترك بنتا وأختا؟ فقال: «لابنته النصف، ولأخته ما بقي» قال: وقال: أخبرني أبي، عن خارجة بن زيد، أن زيد...
عن إبراهيم، في زوج، وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم؟ قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشركون، وقال عمر: «لم يزدهم الأب إلا قربا»
عن علي، «أنه كان لا يشرك»
عن أبي مجلز، «أن عثمان، كان يشرك، وعلي، كان لا يشرك»