2938- عن شريح «في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وإخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ
أن عليا، وزيدا «كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا» وكان عبد الله «يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم»
عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا، قالا: «المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون» وقال عبد الله: «يحجبون ولا يرثون»
عن سعيد، أن عمر، كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه.<br> ثم قال: «سترون رأيكم فيه»
عن ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: «إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة»
عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة، فقال: «إن لم يكن فيها جد فهاتها»
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن أبي إسحق، عن عبيد بن عمرو، قال: جاء رجل إلى علي، فسأله عن فريضة، فقال: «إن لم يكن فيها جد فهاتها»
عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، سمع عليا، يقول: «من سره أن يتقحم جراثيم جهنم، فليقض بين الجد والإخوة»
أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري 2946-وعن عكرمة، «أن أبا بكر الصديق، جعل الجد أبا»
عن أبي موسى، أن أبا بكر الصديق «جعل الجد أبا»