حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَحُمَيدٌ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي، قالا: «ترثه أمه»
عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: كتبت إلى أخ لي، من بني زريق أسأله: لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه...
عن الحسن، في ابن الملاعنة ترك أمه وعصبة أمه.<br> قال: «الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه»
عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة قالا: «عصبته عصبة أمه»
عن الحسن، أنه كان يقول: «ميراث ولد الملاعنة لأمه».<br> قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ قال: «له السدس»
حدثنا الزهري، قال: «ولد الملاعنة لأمه، ترث فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال»
عن ابن عمر، قال: " إذا تلاعنا، فرق بينهما ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه.<br> يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية، جلد "
عن الشعبي، في ولد المتلاعنين: «أنه ترثه عصبة أمه، وهم يعقلون عنه»
عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له -: «ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف، جلد قاذفه»