3003-
عن الحسن، في ابن الملاعنة ترك أمه وعصبة أمه.
قال: «الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه»
إسناده صحيح إلى الحسن
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ قَالَ الثُّلُثُ لِأُمِّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ
عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة قالا: «عصبته عصبة أمه»
عن الحسن، أنه كان يقول: «ميراث ولد الملاعنة لأمه».<br> قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ قال: «له السدس»
حدثنا الزهري، قال: «ولد الملاعنة لأمه، ترث فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال»
عن ابن عمر، قال: " إذا تلاعنا، فرق بينهما ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه.<br> يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية، جلد "
عن الشعبي، في ولد المتلاعنين: «أنه ترثه عصبة أمه، وهم يعقلون عنه»
عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له -: «ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف، جلد قاذفه»
عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ قال: «جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه» وقال مكحول: «...
عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي، رضي الله تعالى عنه في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه.<br> فقال: «إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من...
عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث، عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من أيهما يورث؟ فقال: «من أيهما بال»