3011-
عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي، رضي الله تعالى عنه في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه.
فقال: «إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء» فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبته
إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ فَقَالَ إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِأُمِّهِ وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ
عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث، عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من أيهما يورث؟ فقال: «من أيهما بال»
عن علي، في الخنثى، قال: «يورث من قبل مباله»
حدثنا أبو هانئ، قال: سئل عامر، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط، سئل عن ميراثه فق...
عن الشعبي، قال: سئل أبو بكر، عن الكلالة فقال: " إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان: أراه ما خلا الوالد والولد...
عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: «ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة»
عن ابن عباس، قال: " الكلالة: ما خلا الوالد والولد "
عن سعد " أنه كان يقرأ هذه الآية {وإن كان رجل يورث كلالة} [النساء: ١٢] أو امرأة وله أخ أو أخت قال سعد: لأم "
أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، أخبره: «أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة، فلم يجد وارثا، فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة»
عن عائشة، قالت: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له»