3025- عن عبد الله بن عتبة، قال: حدثني الضحاك بن قيس، «أن عمر، قضى في أهل طاعون عمواس أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء، فبنو الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب، فهم أحق بالمال»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ بِأَبٍ فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ
عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة، فبلغ ميراثه مائتي درهم، فقال عمر: «احبسوها على أمه حتى تأتي على آخرها»
عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه»
عن النعمان بن سالم، قال: قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ قال: «لا»
عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر»
عن محمد بن الأشعث، أن عمة له توفيت يهودية باليمن، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: «يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها»
عن طارق بن شهاب، قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: «أهل دينها يرثونها»
عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب: «أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا»
عن الشعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: «لا يتوارث أهل دينين»