حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

«إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (حديث رقم: 3042 )


3042- عن إبراهيم، قال: «إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا»

أخرجه الدارمي


إسناده ضعيف جعفر بن عون لم يذكر فيمن سمع سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط

حديث إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مَعْشَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتْ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»

حديث لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»

ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته

عن إبراهيم، قال: «ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته»

لا يرثون حتى يعتقوا

حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعضهم الثلث، ومن بعض الربع، قال: «لا يرثون حتى يعتقوا»

إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث

حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال إن خرج من الثلث ورثه وإن وقعت ع...

حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق

عن الشعبي، قال: «حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق»

المولى أخ في الدين، ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربه...

عن الزهري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المولى أخ في الدين، ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق»

حديث في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وتر...

عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق أباه وابنه، قالا: «المال للابن»

في رجل ترك أباه وابن ابنه

عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه، فقال: «الولاء لابن الابن»