3153- عن الحسن، في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، قال: «لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه»
إسناده ضعيف لضعف إسماعيل وهو: ابن مسلم المكي البصري
حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته بعده، فقضى إن كان من أمة...
عن عمير بن يزيد، قال: سألت الشعبي، عن مملوك لي ولد زنا قال: «لا تبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه»
عن الزهري، سئل عن ولد زنا يموت، قال: «إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة، ورثت أمه الثلث، وورث مواليها ال...
حدثنا عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء»
عن زيد بن وهب، عن علي، أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: «خذوه إنكم ترثونه، وتعقلونه، ولا يرثكم»
عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال عبد الله: «السائبة يضع ماله حيث شاء» قال عبد الله بن يزيد: قال شعبة: «لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري»
عن ميراث السائبة، فقال: «كل عتيق سائبة»
عن أبي عثمان، قال: قال عمر: «الصدقة، والسائبة ليومهما أو لوقتهما»
عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه؟ قال: «للذي أعتقه»