3156- عن الزهري، سئل عن ولد زنا يموت، قال: «إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة، ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي» قال مروان: وسمعت مالكا «يقول ذلك»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ قَالَ إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ قَالَ مَرْوَانُ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ ذَلِكَ
حدثنا عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء»
عن زيد بن وهب، عن علي، أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: «خذوه إنكم ترثونه، وتعقلونه، ولا يرثكم»
عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال عبد الله: «السائبة يضع ماله حيث شاء» قال عبد الله بن يزيد: قال شعبة: «لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري»
عن ميراث السائبة، فقال: «كل عتيق سائبة»
عن أبي عثمان، قال: قال عمر: «الصدقة، والسائبة ليومهما أو لوقتهما»
عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه؟ قال: «للذي أعتقه»
عن عبد الرحمن بن عمرو، قال: «مات مولى على عهد عثمان، ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال»
عن مسروق، في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة قال: «ماله حيث ⦗٢٠٠٤⦘ أوصى به، فإن لم يكن أوصى، فهو في بيت المال»
عن ضمرة، وراشد بن سعد، وغيرهما، قالوا فيمن أعتق سائبة: «إن ولاءه لمن أعتقه، إنما سيبه من الرق، ولم يسيبه من الولاء»