3164- عن مسروق، في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة قال: «ماله حيث ⦗٢٠٠٤⦘ أوصى به، فإن لم يكن أوصى، فهو في بيت المال»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
عن ضمرة، وراشد بن سعد، وغيرهما، قالوا فيمن أعتق سائبة: «إن ولاءه لمن أعتقه، إنما سيبه من الرق، ولم يسيبه من الولاء»
عن شعبة، قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم، والشعبي، قالا: «لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته»
عن القاسم، قال: أعتق رجل غلاما سائبة، فأتى عبد الله، وقال: إني أعتقت غلاما لي سائبة وهذه تركته.<br> قال: «هي لك»، قال: لا حاجة لي فيها، قال: «فضعها ف...
عن جابر بن عبد الله، قال: «إذا استهل الصبي، ورث وصلي عليه»
عن ابن عباس، قال: «إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه»
عن ابن عباس، قال: «ليس من مولود إلا استهل، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه.<br> فيصيح إلا عيسى ابن مريم عليه السلام»
عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المولود حتى يستهل صارخا، وإن وقع حيا»
عن جابر، قال: «إذا استهل المولود، صلي عليه وورث»
عن الزهري، قال: «أرى العطاس استهلالا»