3188- حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، 3189-وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب 3190-عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»
الحديث إسناده صحيح إلى أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي واسناده صحيح أيضا إلى سعيد بن المسيب أما من طريق ابن الزناد اسناده حسن
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
عن الحسن، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه»
عن سالم، عن أبيه: «أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر»
عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ⦗٢٠١٦⦘ ثم مات بنوها قال: «يرجع الولاء إلى عصبة المرأة»
عن منصور، قال: سألت إبراهيم، عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء.<br> قال: «للذكور دون الإناث»
عن الحسن، أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: «الولاء لبنيها، فإذا ماتوا، رجع إلى عصبتها»
عن إبراهيم، قال: «ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي في نفسها»
عن محمد، قال: مات مولى لعمر فسأل ابن عمر، زيد بن ثابت، فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال: «ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن، أعطيتهن»
عن هشام، عن أبيه، قال: «يحرز الولاء من يحرز الميراث»
عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته، فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان...