3207-
عن شريح بن الحارث، قال: اختصم إلى شريح، في بنتين، وأبوين، وزوج فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبد الله بن رباح، فأخذه، وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا يخالني امرءا جائرا، وأنا أخاله امرءا فاجرا يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا.
فقال له الرجل: ما تقول في بنتين، وأبوين، وزوج؟ فقال: «للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين» فلأي شيء نقصتني؟ قال: «ليس أنا نقصتك، الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة»
إسناده ضعيف شريح بن الحارث الكوفي الراوي عن شريح القاضي ما وجدت له ترجمة وباقي رجاله ثقات
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَضَى فِيهَا فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَذَا قَالَ هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِرًا وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِرًا يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَتَيْنِ قَالَ فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِي قَالَ لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ اللَّهُ نَقَصَكَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةً فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ
عن علي، وعمر، وزيد، قالوا: «الوالد يجر ولاء ولده»
عن الشعبي، قال: «الجد يجر الولاء»
عن شريح، قال: «الوالد يجر ولاء ولده»
عن عامر، في مملوك توفي وله أب حر، وله بنون من امرأة حرة، لمن ولاء ولده؟ قال: «لموالي الجد»
عن إبراهيم، في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته، وله ولد من امرأة حرة، قال: «ما أراه إلا قد جر ولاء ولده»
عن إبراهيم، قال: كان شريح، لا يرجع عن قضاء يقضي به، فحدثه الأسود: أن عمر، قال: «إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا، ثم عتق بعد ذلك، رجع الولاء...
عن إبراهيم، قال: قال عمر، في المملوك يكون تحته الحرة: «يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب، جر الولاء»
عن عطاء، في الحرة تحت العبد، قال: «أما ما ولدت منه وهو عبد، ⦗٢٠٢٥⦘ فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر، فولاؤهم لأهل نعمته»
عن إبراهيم، قال: قال عمر: «إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب، جر الولاء إلى موالي أبيه»...