حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب السنة باب في قتال الخوارج (حديث رقم: 4765 )


4765- عن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم» قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: «التحليق»(1) 4766- عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحوه قال: «سيماهم التحليق، والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأنيموهم» قال أبو داود: " التسبيد: استئصال الشعر "(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده عن أنس صحيح، بإسناده عن قتادة فيه انقطاع، فإنه لم يسمع من أبي سعيد الخدري، انما سمع هذا الحديث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد، أخرجه الحاكم في "مستدركه" ٢/ ١٤٨.
الوليد: هو ابن مسلم، وأبو عمرو: هو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي.
وأخرجه أبو يعلى (٣١١٧) في "مسنده" عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن مبشر بن إسماعيل وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٣٣٣٨)، والبيهقي في "السنن" ٨/ ١٧١ من طريق أبي المغيرة، والبيهقي ٨/ ١٧١ من طريق الولبد بن مزيد، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٤٨ من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أبو يعلى (٢٩٦٣) عن سويد بن سعيد، عن الوليد بن مسلم، به.
ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري.
وأخرجه كذلك الحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٤٧ - ١٤٨، والبيهقي في "الدلائل" ٦/ ٤٣٠ من طريق محمد بن كثير المصيصي، والآجري في "الشريعة" ص ٢٥ من طريق يزيد بن يوسف، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وأخرجه مختصرا أبو يعلى (٣٩٠٨) من طريق مبارك بن سحيم، عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس.
ومبارك متروك.
وانظر حديث أبي سعيد السالف قبله.
وحديث أنس الآتي بعده.
وقوله: "سيماهم", قال النووي في "شرح مسلم" ٧/ ١٤٨: السيما: العلامة وفيها ثلاث لغات: القصر وهو الأفصح، وبه جاء القرآن، والمد، والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير.
والمراد بالتحليق: حلق الرؤوس، واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح كما قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: "آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة" ومعلوم أن هذا ليس بحرام وقد ثبت في "سنن أبي داود" بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، فقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله" وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا.
قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه، وإن لم يشق استحب تركه.
(٢)إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٥) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٣٠٣٦).
وانظر ما قبله.

شرح حديث (هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( وَمُبَشِّر ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة الثَّقِيلَة ( بِإِسْنَادِهِ ) لَيْسَ هَذَا اللَّفْظ فِي بَعْض النُّسَخ ‏ ‏( قَالَ يَعْنِي الْوَلِيد حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرو ) ‏ ‏أَيْ قَالَ الْوَلِيد فِي رِوَايَته حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرو قَالَ مُبَشِّر فِي رِوَايَته عَنْ أَبِي عَمْرو ‏ ‏( اِخْتِلَاف وَفُرْقَة ) ‏ ‏أَيْ أَهْل اِخْتِلَاف وَافْتِرَاق وَقَوْله ‏ ‏( قَوْم يُحْسِنُونَ الْقِيل وَيُسِيئُونَ الْفِعْل ) ‏ ‏بَدَل مِنْهُ وَمُوَضِّح لَهُ وَقَوْله ‏ ‏( يَقْرَءُونَ الْقُرْآن ) ‏ ‏اِسْتِئْنَاف بَيَان أَوْ الْمُرَاد نَفْس الِاخْتِلَاف أَيْ سَيَحْدُثُ فِيهِمْ اِخْتِلَاف وَتَفَرُّق فَيَفْتَرِقُونَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَة حَقّ وَفِرْقَة بَاطِل , فَعَلَى هَذَا قَوْم مُبْتَدَأ مَوْصُوف بِمَا بَعْده وَالْخَبَر قَوْله يَقْرَءُونَ الْقُرْآن وَهُوَ بَيَان لِإِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ وَتُرِكَتْ الثَّانِيَة لِلظُّهُورِ.
هَذَا تَلْخِيص مَا قَالَ الْقَارِي فِي هَذَا الْمَقَام وَقَوْله الْقِيل مَعْنَاهُ الْقَوْل يُقَال قُلْت قَوْلًا وَقَالًا وَقِيلًا ‏ ‏( لَا يُجَاوِز ) ‏ ‏أَيْ قُرْآنهمْ أَوْ قِرَاءَتهمْ ‏ ‏( تَرَاقِيهمْ ) ‏ ‏بِفَتْحِ أَوَّله وَكَسْر الْقَاف.
وَنَصْب الْيَاء عَلَى الْمَفْعُولِيَّة جَمْع تَرْقُوَة وَهِيَ الْعَظْم الَّذِي بَيْن نَقْرَة النَّحْر وَالْعَاتِق وَهُمَا تَرْقُوَتَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَيُقَال لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ جنبر كردن وَالْمَعْنَى لَا يَتَجَاوَز أَثَر قِرَاءَتهمْ عَنْ مَخَارِج الْحُرُوف وَالْأَصْوَات وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى الْقُلُوب ; أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ قِرَاءَتهمْ لَا يَرْفَعهَا اللَّه وَلَا يَقْبَلهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ يَتَجَاوَز حُلُوقهمْ ‏ ‏( لَا يَرْجِعُونَ ) ‏ ‏أَيْ إِلَى الدِّين لِإِصْرَارِهِمْ عَلَى بُطْلَانهمْ ‏ ‏( حَتَّى يَرْتَدّ ) ‏ ‏أَيْ يَرْجِع السَّهْم ‏ ‏( عَلَى فُوقه ) ‏ ‏بِضَمِّ الْفَاء مَوْضِع الْوِتْر مِنْ السَّهْم , وَهَذَا تَعْلِيق بِالْمُحَالِ فَإِنَّ اِرْتِدَاد السَّهْم عَلَى الْفَوْق مُحَال فَرُجُوعهمْ إِلَى الدِّين أَيْضًا مُحَال ‏ ‏( هُمْ شَرّ الْخَلْق وَالْخَلِيقَة ) ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَة الْخَلْق النَّاس وَالْخَلِيقَة الْبَهَائِم وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنًى وَاحِد وَيُرِيد بِهِمَا جَمِيع الْخَلَائِق ‏ ‏( طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ ) ‏ ‏فَإِنَّهُ يَصِير غَازِيًا ‏ ‏( وَقَتَلُوهُ ) ‏ ‏أَيْ وَلِمَنْ قَتَلُوهُ فَإِنَّهُ يَصِير شَهِيدًا وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز حَذْف الْمَوْصُول أَوْ الْوَاو لِمُجَرَّدِ التَّشْرِيك , وَالتَّقْدِير طُوبَى لِمَنْ جَمَعَ بَيْن الْأَمْرَيْنِ قَتْله إِيَّاهُمْ وَقَتْلهمْ إِيَّاهُ قَالَهُ الْقَارِي ‏ ‏( وَلَيْسُوا مِنْهُ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ كِتَاب ‏ ‏( فِي شَيْء ) ‏ ‏فِي شَيْء مُعْتَدّ بِهِ ‏ ‏( مَنْ قَاتَلَهُمْ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ أُمَّتِي ‏ ‏( كَانَ أَوْلَى بِاَللَّهِ تَعَالَى مِنْهُمْ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ بَاقِي أُمَّتِي وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مَنْ تَعْلِيلِيَّة أَيْ مِنْ أَجْل قِتَالهمْ قَالَهُ الْقَارِي ‏ ‏( مَا سِيمَاهُمْ ) ‏ ‏أَيْ عَلَامَتهمْ ‏ ‏( قَالَ التَّحْلِيق ) ‏ ‏أَيْ عَلَامَتهمْ التَّحْلِيق وَهُوَ حَلْق الرَّأْس وَاسْتِئْصَال الشَّعْر.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : اِسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض النَّاس عَلَى كَرَاهَة حَلْق الرَّأْس وَلَا دَلَالَة فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَامَة لَهُمْ ; وَالْعَلَامَة قَدْ تَكُون بِحَرَامٍ وَقَدْ تَكُون بِمُبَاحٍ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " آيَتهمْ رَجُل أَسْوَد إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْل ثَدْي الْمَرْأَة " وَمَعْلُوم أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ.
وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ , بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْض رَأْسه فَقَالَ اِحْلِقُوهُ كُلّه أَوْ اُتْرُكُوهُ كُلّه " وَهَذَا صَرِيح فِي إِبَاحَة حَلْق الرَّأْس لَا يَحْتَمِل تَأْوِيلًا.
قَالَ الْعُلَمَاء : حَلْق الرَّأْس جَائِز بِكُلِّ حَال لَكِنْ إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ تَعَهُّده بِالدُّهْنِ وَالتَّسْرِيح اُسْتُحِبَّ حَلْقه وَإِنْ لَمْ يَشُقّ اُسْتُحِبَّ تَرْكه اِنْتَهَى كَلَامه.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَتَادَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَسَمِعَ أَنَس بْن مَالِك.
‏ ‏( وَالتَّسْمِيد ) ‏ ‏وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ التَّسْبِيد بِالْمُوَحَّدَةِ قَالَ فِي الْقَامُوس : السَّبْد حَلْق الرَّأْس كَالْإِسْبَادِ وَالتَّسْبِيد وَقَالَ فِيهِ سَمَدَ الشَّعْر اِسْتَأْصَلَهُ ‏ ‏( فَأَنِيمُوهُمْ ) ‏ ‏أَيْ اُقْتُلُوهُمْ.
قَالَ اِبْن الْأَثِير : يُقَال نَامَتْ الشَّاة وَغَيْرهَا إِذَا مَاتَتْ وَالنَّائِمَة الْمَيِّتَة.
وَفِي حَدِيث غَزْوَة الْفَتْح فَمَا أَشْرَفَ لَهُمْ يَوْمئِذٍ أَحَد إِلَّا أَنَامُوهُ أَيْ قَتَلُوهُ وَمِنْهُ حَدِيث عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حَثَّ عَلَى قِتَال الْخَوَارِج.
فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ اِنْتَهَى ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ التَّسْبِيد إِلَخْ ) ‏ ‏لَمْ يُوجَد هَذِهِ الْعِبَارَة فِي بَعْض النُّسَخ.


حديث سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ ‏ ‏وَمُبَشِّرٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ الْحَلَبِيَّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي عَمْرٍو ‏ ‏قَالَ يَعْنِي ‏ ‏الْوَلِيدَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَمْرٍو ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ ‏ ‏تَرَاقِيَهُمْ ‏ ‏يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى ‏ ‏فُوقِهِ ‏ ‏هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيقُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَحْوَهُ قَالَ سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ ‏ ‏وَالتَّسْبِيدُ ‏ ‏فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ ‏ ‏فَأَنِيمُوهُمْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏التَّسْبِيدُ اسْتِئْصَالُ الشَّعْرِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

كنا نسلف في الحنطة والشعير والتمر والزبيب

عن عبد الله بن مجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد، وأبو بردة، في السلف فبعثوني، إلى ابن أبي أوفى، فسألته، فقال: «إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الل...

لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته...

عن أبي هياج الأسدي، قال: بعثني علي، قال لي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمست...

لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن ا...

عن ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم «لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم»

لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده

عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر، إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إ...

من قال حين يصبح

عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال حين يصبح {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهر...

خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم

عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، و...

احتجم وهو صائم محرم

عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم»

سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان

عن جابر بن عبد الله، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: «هو من عمل الشيطان»

دين الله أحق أن يقضى

عن ابن عباس، أن امرأة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها، فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: ن...