367- عن كبشة بنت كعب، وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة، أنها صبت لأبي قتادة ماء، يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء، فجعلت أنظر إليه، فقال: يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ليست بنجس، هي من الطوافين، أو الطوافات»
حديث صحيح، صححه غير واحد من الأئمة.
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي ١/ ٥٥ و ١٧٨.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٨٠).
وصححه أيضا ابن خزيمة (١٠٤)، وابن حبان (١٢٩٩)، والحاكم ١/ ١٦٠.
قوله: "فأصغى لها"، قال السندي: أي: أمال لها الإناء.
"من الطوافين أو الطوافات" قال: شك من الراوي، والبيان أن ذكورها من الطوافين، والإناث من الطوافات، والجمع بالواو والنون في الذكور تشبيها له بالعبيد والخدم العقلاء الذين يدخلون على الإنسان ويطوفون حوله للخدمة، وهذا إشارة إلى علة الحكم بطهارتها، وهي أنها كثيرة الدخول، ففي الحكم بنجاستها حرج مرفوع.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَاء يَتَوَضَّأ بِهِ ) هُوَ بِالْمَدِّ وَجُمْلَة يَتَوَضَّأ بِهِ صِفَة لَهُ أَوْ بِالْقَصْرِ وَالْجُمْلَة تَحْتَمِل الصِّلَة وَالصِّفَة قَوْله ( فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ ) أَيْ تُرِيد الشُّرْب وَفَأَصْغَى لَهَا أَيْ أَمَالَ لَهَا الْإِنَاء قَوْله ( لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَر نَجِس الشَّيْءُ بِالْكَسْرِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَنَّث لَمَّا لَمْ يُجْمَع فِي قَوْله تَعَالَى { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } وَالصِّفَة مِنْهُ نَجِس بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح وَلَوْ جُعِلَ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث صِفَة لَاحْتَاجَ الْمَذْكُور إِلَى التَّأْوِيل أَيْ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ مَا تَلَغُ فِيهِ قَوْله ( مِنْ الطَّوَّافِينَ أَوْ الطَّوَّافَات ) وَأَوْ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي وَالْبَيَان أَنَّ ذُكُورهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ وَالْإِنَاث مِنْ الطَّوَّافَات وَالْجَمْع بِالْوَاوِ وَالنُّون فِي الذُّكُور تَشْبِيهًا لَهُ بِالْعَبِيدِ وَالْخَدَم الْعُقَلَاء الَّذِينَ يَدْخُلُونَ عَلَى الْإِنْسَان وَيَطُوفُونَ حَوْله لِلْخِدْمَةِ وَهَذَا إِشَارَة إِلَى عِلَّة الْحُكْم بِطَهَارَتِهَا وَهِيَ أَنَّهَا كَثِيرَة الدُّخُول فَفِي الْحُكْم بِنَجَاسَتِهَا حَرَج مَدْفُوع وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره أَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِي سُؤْرهَا وَعَلَيْهِ الْعَامَّة وَمَنْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ فَلَعَلَّهُ يَقُول إِنَّ اِسْتِعْمَال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّؤْر كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَاسْتِعْمَال غَيْره لَا دَلِيل فِيهِ وَفِي مَجْمَع الْبِحَار الْحَنَفِيَّة خَالَفُوهُ وَقَالَ لَا بَأْس بِالْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا صَبَّتْ لِأَبِي قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَةَ أَخِي أَتَعْجَبِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ أَوْ الطَّوَّافَاتِ
عن عائشة، قالت: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الهرة لا تقطع الصلاة، لأنها من متاع البيت»
عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليغتسل، أو يتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا،...
عن ابن عباس، أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسلت من جنابة، «فتوضأ واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها»
عن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم «توضأ بفضل غسلها من الجنابة»
عن الحكم بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة»
عن عبد الله بن سرجس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا» .<br> قال أبو عبد...
عن علي، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه»
عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد»