610- عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل»
إسناده صحيح.
الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.
وأخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠ من طريق قتادة، بهذا الإسناد.
وقرن مسلم في إحدى رواياته بقتادة مطرا الوراق.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (١١٧٤).
وأخرجه النسائي ١/ ١١١ من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وخطأ هذه الطريق.
قوله: "شعبها الأربع" بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة، أي: نواحيها، قيل: يداها ورجلاها، وقيل: نواحي الفرج الأربع.
"ثم جهدها" أي: جامعها، والحديث يدل على أن الإنزال غير شرط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج، قاله السندي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِذَا جَلَسَ ) أَيْ الْوَاطِئ ( بَيْن شُعَبهَا ) بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة أَيْ نَوَاحِيهَا قِيلَ يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا وَقِيلَ نَوَاحِي الْفَرْج الْأَرْبَع وَضَمِير شُعَبهَا لِلْمَرْأَةِ قَوْله ( ثُمَّ جَهَدهَا ) أَيْ جَامَعَهَا وَوَطِئَهَا وَفَعَلَ بِهَا الْفِعْل الْمَقْصُود بِهَا فَلِذَلِكَ قِيلَ جَهَدهَا وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَال غَيْر شَرْط فِي وُجُوب الْغُسْل بَلْ الْمَدَار عَلَى الْإِيلَاج.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فرأى بللا، ولم ير أنه احتلم، اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم، ولم ير بللا، فلا غسل...
حدثنا أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «ولني» فأوليه قفاي، وأنشر الثوب، فأستره به
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه قال: سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح في سفر، فلم أجد أحدا يخبرني، حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قد...
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى، فإنه يرى»
عن عبد الله بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد أحدكم الغائط، وأقيمت الصلاة، فليبدأ به»
عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى»
عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف»