1063- عن عمر، قال: «صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر» على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- متابع، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع هذا الحديث من عمر، بينهما كعب بن عجرة كما في الرواية التالية فصح الإسناد بذكر كعب.
زبيد: هو ابن الحارث اليامي.
وأخرجه النسائي ٣/ ١١١ و ١١٨ و ١٨٣ من طرق عن زبيد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٨٣).
وانظر ما بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( صَلَاة السَّفَر ) أَيْ مَا عَدَا الْمَغْرِب أَوْ الصَّلَاة الْمُخْتَلِفَة حَضَرًا وَسَفَرًا فِي السَّفَر رَكْعَتَانِ أَوْ الصَّلَاة الرُّبَاعِيَّة فِي الْحَضَر تَكُون فِي السَّفَر رَكْعَتَيْنِ قَوْله ( تَمَام غَيْر قَصْر ) أَيْ لَا يَنْبَغِي الزِّيَادَة فِيهَا فَصَارَتْ كَالتَّمَامِ فَلَا يَرِد أَنَّ قَوْله تَعَالَى { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاة } ظَاهِر فِي الْقَصْر فَكَيْف يَصِحّ الْقَوْل بِأَنَّهَا تَمَام غَيْر قَصْر.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن أبي هريرة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في الثوب الواحد، يفضي بفرجه إلى السماء "
عن أنس، قال «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي، فأقامني عن يمينه، وصلت المرأة خلفنا»
عن البراء بن عازب، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، قال: فسمعته «يقرأ بالتين والزيتون» (1) 835- عن البراء، مثله قال: فما سمعت إنس...
عن ابن عباس، أن جميلة بنت سلول، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين، ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغض...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا بيوتكم قبورا»
عن ابن عباس، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء، أهراقه، أو أمر به، فأهريق»
عن أبي قتادة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا، فوجد فيها جرة من ذهب، فقال: اشتريت منك الأرض، ولم أشتر منك الذهب...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار»