1063- عن عمر، قال: «صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر» على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- متابع، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع هذا الحديث من عمر، بينهما كعب بن عجرة كما في الرواية التالية فصح الإسناد بذكر كعب.
زبيد: هو ابن الحارث اليامي.
وأخرجه النسائي ٣/ ١١١ و ١١٨ و ١٨٣ من طرق عن زبيد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٨٣).
وانظر ما بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( صَلَاة السَّفَر ) أَيْ مَا عَدَا الْمَغْرِب أَوْ الصَّلَاة الْمُخْتَلِفَة حَضَرًا وَسَفَرًا فِي السَّفَر رَكْعَتَانِ أَوْ الصَّلَاة الرُّبَاعِيَّة فِي الْحَضَر تَكُون فِي السَّفَر رَكْعَتَيْنِ قَوْله ( تَمَام غَيْر قَصْر ) أَيْ لَا يَنْبَغِي الزِّيَادَة فِيهَا فَصَارَتْ كَالتَّمَامِ فَلَا يَرِد أَنَّ قَوْله تَعَالَى { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاة } ظَاهِر فِي الْقَصْر فَكَيْف يَصِحّ الْقَوْل بِأَنَّهَا تَمَام غَيْر قَصْر.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عمر، قال: «صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر» على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
عن يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: {فليس عليكم جناح} [النساء: ١٠١] أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس؟ فقال:...
عن أمية بن عبد الله بن خالد، أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له عبد الله: «إن الله بعث إل...
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها»
عن ابن عباس، قال: «افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين»
عن ابن عباس، أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان «يجمع بين المغرب والعشاء في السفر، من غير أن يعجله شيء، ولا يطلبه عدو، ولا يخاف شيئا»
عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر»
عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: حدثني أبي، قال: كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا، ثم انصرفنا معه وانصرف، قال: فالتفت فرأى أناسا يصلون، فقال...
عن ابن عباس، يقول: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها»