1065- عن يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: {فليس عليكم جناح} [النساء: ١٠١] أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»
إسناده صحيح.
ابن أبي عمار: هو عبد الرحمن بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (٦٨٦)، وأبو داود (١١١٩) و (١٢٠٠)، والترمذي (٣٢٨٣)، والنسائي ٣/ ١١٦ من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٤)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٣٩).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَقَدْ أَمِنَ النَّاس ) أَيْ فَمَا بَالهمْ يُقَصِّرُونَ الصَّلَاة ( فَقَالَ صَدَقَة ) أَيْ شَرَعَ لَكُمْ ذَلِكَ رَحْمَة عَلَيْكُمْ وَإِزَالَة لِلْمَشَقَّةِ نَظَرًا إِلَى ضَعْفكُمْ وَفَقْركُمْ وَهَذَا الْمَعْنَى يَقْضِي أَنَّ مَا ذَكَرَ فِيهِ مِنْ التَّقْدِير فَهُوَ اِتِّفَاقِيّ ذَكَرَهُ عَلَى مُقْتَضَى ذَلِكَ الْوَقْت وَإِلَّا فَالْحُكْم عَامّ وَالْقَيْد لَا مَفْهُوم لَهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْحَدِيث مِنْ الدَّلَالَة عَلَى اِعْتِبَار الْمَفْهُوم فِي الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْهَمُونَ ذَلِكَ وَيَرَوْنَ أَنَّهُ الْأَصْل وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَكِنَّ بَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُون مُعْتَبَرًا أَيْضًا بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَاب فَإِنَّ قُلْت يُمْكِن التَّعَجُّب مَعَ عَدَم اِعْتِبَار الْمَفْهُوم أَيْضًا بِنَاء عَلَى أَنَّ الْأَصْل هُوَ الْإِتْمَام لَا الْقَصْر وَإِنَّمَا الْقَصْر رُخْصَة جَاءَتْ مُقَيَّدَة لِلضَّرُورَةِ فَعِنْد اِنْتِفَاء الْقَيْد مُقْتَضَى الْأَدِلَّة هُوَ الْأَخْذ بِالْأَصْلِ قُلْت هَذَا الْأَصْل إِنَّمَا يُعْمَل بِهِ عِنْد اِنْتِفَاء الْأَدِلَّة وَأَمَّا مَعَ وُجُود فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِهِ فَلَا عِبْرَة بِهِ وَلَا يُتَعَجَّب مِنْ خِلَافه فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْله ( فَاقْبَلُوا صَدَقَته ) الْأَمْر يَقْتَضِي وُجُوب الْقَبُول وَأَيْضًا الْعَبْد فَقِير فَإِعْرَاضه عَنْ صَدَقَة رَبّه يَكُون قَبِيحًا وَيَكُون مِنْ قَبِيل أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنَى وَفِي رَدّ صَدَقَة أَحَد عَلَيْهِ مِنْ التَّأَذِّي عَادَة مَا لَا يَخْفَى فَهَذِهِ مِنْ أَمَارَات وَيُوَافِقهُ حَدِيث أَنَّهَا تَمَام غَيْر قَصْر فَتَأَمَّلْ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ
عن أمية بن عبد الله بن خالد، أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له عبد الله: «إن الله بعث إل...
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها»
عن ابن عباس، قال: «افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين»
عن ابن عباس، أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان «يجمع بين المغرب والعشاء في السفر، من غير أن يعجله شيء، ولا يطلبه عدو، ولا يخاف شيئا»
عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر»
عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: حدثني أبي، قال: كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا، ثم انصرفنا معه وانصرف، قال: فالتفت فرأى أناسا يصلون، فقال...
عن ابن عباس، يقول: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها»
عن عبد الرحمن بن حميد الزهري، قال: سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثا...
عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله، في أناس معي، قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة»