1429- عن عبد الرحمن بن شبل، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير "
إسناده ضعيف لجهالة تميم بن محمود.
وأخرجه أبو داود (٨٦٢)، والنسائي ٢/ ٢١٤ - ٢١٥ من طرق عن جعفر بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٥٣٢)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٧٧).
وفي الباب عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه: أن رسول الله .
عند أحمد (٢٣٧٥٨)، وإسناده ضعيف، والصواب أنه يرجع إلى حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، كما هو مبين في موضعه من "المسند"
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله عَنْ نَقْرَة الْغُرَاب بِفَتْحِ النُّون أَيْ عَنْ تَخْفِيف السُّجُود بِحَيْثُ لَا يَمْكُث فِيهِ إِلَّا قَدْر وَضْع الْغُرَاب مِنْقَاره فِيمَا يُرِيد أَكْله قَوْله ( وَعَنْ فِرْشَة السَّبْع ) الظَّاهِر أَنَّهَا بِكَسْرِ الْفَاء لِلْهَيْئَةِ مِنْ الْفُرُش وَضَبَطَهُ شَارِح أَبِي دَاوُدَ بِفَتْحِ الْفَاء وَإِسْكَان الرَّاء وَهِيَ أَنْ يَبْسُط ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُود وَلَا يَرْفَعهُمَا عَنْ الْأَرْض كَمَا يَفْعَلهُ الذِّئْب وَالْكَلْب وَغَيْرهمَا قَوْله ( وَأَنْ يُوَطِّن إِلَخْ ) أَيْ أَنْ يَتَّخِذ لِنَفْسِهِ عَنْ الْمَسْجِد مَكَانًا مُعَيَّنًا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِيهِ كَالْبَعِيرِ لَا يَبْرُك مِنْ عَطَنه إِلَّا فِي مَبْرَك قَدِيم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ
عن سلمة بن الأكوع، أنه «كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة، دون المصحف، فيصلي قريبا منها» ، فأقول له: ألا تصلي هاهنا؟ وأشير إلى بعض نواحي ال...
عن عبد الله بن السائب، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى يوم الفتح فجعل نعليه عن يساره»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا و...
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للمسلم على المسلم ستة بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض،...
عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت الع...
عن جابر بن عبد الله، يقول: «عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا وأبو بكر، وأنا في بني سلمة»
عن أنس بن مالك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث»
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلتم على المريض، فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب بنفس المريض»