1771- عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «آلبر تردن» فلم يعتكف في رمضان، واعتكف عشرا من شوال
إسناده صحيح.
يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية.
وأخرجه البخاري (٢٠٣٣) و (٢٠٣٤) و (٢٠٤١) و (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣)، وأبو داود (٢٤٦٤)، والترمذي (٨٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٩٠) و (٣٣٣١) و (٣٣٣٤) من طرق عن يحيى بن سعيد، به، واقتصر الترمذي على قوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه.
وليس عند البخاري في الموضع الثاني والثالث ولا عند النسائي في الموضع الثاني ذكر وقت دخوله - صلى الله عليه وسلم - المعتكف.
وهو في "مسند أحمد (٢٤٥٤٤)، و "صحيح ابن حبان" (٣٦٦٦) و (٣٦٦٧).
وقوله: فلم يعتكف في رمضان، واعتكف عشرا من شوال، معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - انصرف من الاعتكاف ذلك الشهر بعينه، كما يوضحه رواية حماد بن زيد عن يحيى ابن سعيد عند البخاري (٢٠٣٣) حيث قال فيها: فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.
وبذلك تتفق رواية عمرة هذه مع رواية عروة بن الزبير عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
أخرجها البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢) (٥).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( صَلَّى الصُّبْح ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَان إِلَخْ ) ظَاهِره أَنَّ الْمُعْتَكِف يَشْرَع فِي الِاعْتِكَاف بَعْد صَلَاة الصُّبْح وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ يَشْرَع مِنْ لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث قَوْم إِلَّا أَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ يَشْرَع مِنْ صُبْح الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْجُمْهُور بِأَنَّ الْمَعْلُوم أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِف الْعَشْر الْأَوَاخِر وَيَحُثّ الصَّحَابَة عَلَيْهِ وَعَدَد الْعَشْر عَدَد اللَّيَالِي فَتَدْخُل فِيهِ اللَّيْلَة الْأُولَى وَإِلَّا لَا يُتِمّ هَذَا الْعَدَد أَصْلًا وَأَيْضًا مِنْ أَعْظَم مَا يُطْلَب بِالِاعْتِكَافِ إِدْرَاك لَيْلَة الْقَدْر وَهِيَ قَدْ تَكُون لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث أَبِي دَاوُد فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُون مُعْتَكِفًا فِيهَا لَا أَنْ يَعْتَكِف بَعْدهَا وَأَجَابَ النَّوَوِيّ عَنْ الْجُمْهُور بِتَأْوِيلِ الْحَدِيث أَنَّهُ دَخَلَ مُعْتَكَفه وَانْقَطَعَ فِيهِ وَتَخَلَّى بِنَفْسِهِ بَعْد صَلَاة الصُّبْح لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقْت اِبْتِدَاء الِاعْتِكَاف بَلْ كَانَ قَبْل الْمَغْرِب مُعْتَكِفًا لَابِثًا فِي جُمْلَة الْمَسْجِد فَلَمَّا أَصْبَحَ اِنْفَرَدَ ا ه وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْله كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِف يُفِيد أَنَّهُ كَانَ يَدْخُل الْمُعْتَكَف حِين يُرِيد الِاعْتِكَاف لَا أَنَّهُ يَدْخُل فِي الشُّرُوع فِي الِاعْتِكَاف فِي اللَّيْل وَأَيْضًا الْمُتَبَادِر مِنْ لَفْظ الْحَدِيث أَنَّهُ بَيَان لِكَيْفِيَّةِ الشُّرُوع فِي الِاعْتِكَاف وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيل لَمْ يَكُنْ بَيَانًا لِكَيْفِيَّةِ الشُّرُوع ثُمَّ لَازِم هَذَا التَّأْوِيل أَنْ يُقَال السُّنَّة لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَلْبَث أَوَّل لَيْلَة فِي الْمَسْجِد وَلَا يَدْخُل فِي الْمُعْتَكَف وَإِنَّمَا يَدْخُل فِيهِ مِنْ الصُّبْح وَلَا يَلْزَم تَرْك الْعَمَل بِالْحَدِيثِ وَعِنْد تَرْكِهِ لَا حَاجَة إِلَى التَّأْوِيل وَالْجُمْهُور لَا يَقُول بِهَذِهِ السُّنَّة فَيَلْزَم عَلَيْهِمْ تَرْك الْعَمَل بِالْحَدِيثِ وَأَجَابَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنْ الْحَنَابِلَة بِحَمْلِ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي يَوْم الْعِشْرِينَ لِيَسْتَظْهِرُوا بِبَيَاضِ يَوْم زِيَادَة قَبْل الْعَشْر قُلْت وَهَذَا الْجَوَاب هُوَ الَّذِي يُفِيدهُ النَّظَر فِي أَحَادِيث الْبَاب فَهُوَ أَوْلَى وَبِالِاعْتِمَادِ أَحْرَى بَقِيَ أَنَّهُ يَلْزَم مِنْهُ أَنْ تَكُون السُّنَّة الشُّرُوع فِي الِاعْتِكَاف مِنْ صُبْح الْعِشْرِينَ اِسْتِظْهَارًا بِالْيَوْمِ الْأَوَّل وَلَا بُعْد فِي اِلْتِزَامه وَكَلَام الْجُمْهُور لَا يُنَافِيه فَإِنَّهُمْ مَا تَعَرَّضُوا لَهُ لَا إِثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا وَإِنَّمَا تَعَرَّضُوا لِدُخُولِهِ لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ حَاصِل غَايَة الْأَمْر أَنَّ قَوَاعِدهمْ تَقْتَضِي أَنْ يَكُون هَذَا الْأَمْر سُنَّة عِنْدهمْ فَلْنَقُلْ وَعَدَم التَّعَرُّض لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى الْعَدَم وَمِثْل هَذَا الْإِيرَاد يَرُدّ عَلَى جَوَاب النَّوَوِيّ مَعَ ظُهُور مُخَالَفَة الْحَدِيث قَوْله ( خِبَاء ) بِكَسْرٍ وَمَدّ فِي الصِّحَاح هُوَ وَاحِد الْأَخْبِيَة وَهُوَ مِنْ وَبَر أَوْ صُوف وَلَا يَكُون مِنْ شَعْر وَهُوَ عَلَى عَمُودَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة وَمَا فَوْق ذَلِكَ فَهُوَ بَيْت قَوْله ( آلْبِرَّ تُرِدْنَ ) بِمَدِّ الْهَمْزَة مِثْل آللَّه أَذِنَ لَكُمْ وَالِاسْتِفْهَام لِلْإِنْكَارِ وَالْبِرّ بِالنَّصَبِ مَفْعُول تُرِدْنَ أَيْ مَا أَرَدْنَ الْبِرّ وَإِنَّمَا أَرَدْنَ قَضَاء مُقْتَضَى الْغَيْرَة وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ
عن أبي الشعثاء، قال: قيل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول: فإذا خرجنا قلنا غيره، قال: «كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الن...
عن كعب بن عجرة، قال: «أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، حين آذاني القمل، أن أحلق رأسي، وأصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، وقد علم أن ليس عندي ما أنسك»...
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مضمض واستنشق من غرفة واحدة»
عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، فيغدرون بكم، فيسيرون إليكم في ثمانين غاية، تحت كل غاي...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»
عن ابن عمر، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين...
عن المغيرة بن شعبة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطفل يصلى عليه»
عن وائل بن حجر، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه»
عن عبد الله بن مسعود، قال: «شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا»