حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غنى (حديث رقم: 1839 )


1839- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»

أخرجه ابن ماجه


حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن سالم بن أبي الجعد كثير الإرسال عن الصحابة، ولم يصرح بسماعه من أبي هريرة، لكنه متابع.
أبو حصين: هو عمان بن عاصم بن حصين الأسدي.
وأخرجه النسائي ٥/ ٩٩ عن هناد بن السري، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٨٩٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٩٠).
وأخرجه الدارقطني (١٩٨٩) من طريق إسرائيل، عن منصور، عن سالم، عن أبى هريرة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٤، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٠٨ من طريق معلى بن منصور الرازي، وأبو نعيم ٨/ ٣٠٨ من طريق فرات بن محبوب، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح إن كان أبو بكر بن عياش حفظه.
وأخرجه أبو يعلى (٦١٩٩)، وابن خزيمة (٢٣٨٧)، والحاكم ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٧/ ١٣ - ١٤، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٥/ ٤١١ من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، عن أبي حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة.
رفعه سفيان في رواية ابن خزيمة والحاكم، وشك فيه عند أبي يعلى والبيهقي، وإسناد طريق سفيان صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٨٥٩)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٨٨٥) من طريق وهب بن بقية، عن خالد الطحان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن أبي هريرة وإسناده صحيح.
المرة: القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله.
وأكثر أهل العلم على أنه لا تحل الصدقة للقوي القادر على الكسب، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: تحل له الصدقة إذا لم يملك مئتي درهم.

شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( لَا تَحِلّ الصَّدَقَة ) ‏ ‏أَيّ سُؤَالهَا وَإِلَّا فَهِيَ تَحِلّ لِلْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا صَحِيح الْأَعْضَاء إِذَا أَعْطَاهُ أَحَد بِلَا سُؤَال ‏ ‏( مِرَّة ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمِيم وَتَشْدِيد الرَّاء ‏ ‏( سَوِيّ ) ‏ ‏صَحِيح الْأَعْضَاء.


حديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حُصَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي ‏ ‏مِرَّةٍ ‏ ‏سَوِيٍّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا...

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل، وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا، أو خموشا، أو كدوحا في وجهه» ، قيل:...

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أ...

ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب...

عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمي...

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجما...

عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فتستقبله النار، وينظر عن أيم...

الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدق...

عن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة "

من استطاع منكم الباءة فليتزوج

عن علقمة بن قيس، قال: كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى، فخلا به عثمان فجلست قريبا منه، فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد م...

تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، و...

لم نر للمتحابين مثل النكاح

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم نر - ير - للمتحابين مثل النكاح»

رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن ل...

عن سعيد بن المسيب، عن سعد، قال: «لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا»