1887- عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: " لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كلفت إليك علق القربة، أو عرق القربة " وكنت رجلا عربيا مولدا، ما أدري ما علق القربة، أو عرق القربة
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو العجفاء -واسمه هرم بن نسيب- وثقه ابن معين والدارقطني، وروى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري في "التاريخ الأوسط": في حديثه نظر.
وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم.
وباقي رجاله ثقات.
ويشهد له حديث عائشة الذي قبله.
وأخرجه أبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي مما روى ٦/ ١١٧ - ١١٩ من طريق محمد بن سيرين، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢٨٥) و (٣٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٦٢٠).
وقوله: علق القربة.
قال السيوطي في حاشيته على النسائي: أي تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به، ويروى: عرق القربة بالراء، أي: تكلفت إليه وتعبت حتى عرقت كعرق القربة، وعرقها: سيلان مائها، وقيل: أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها، وقيل: أراد أني قصدتك، وسافرت إليك، واحتجت إلى عرق القربة وهو ماؤها، وقيل: أراد: وتكلفت لك ما لم يبلغ وما لا يكون، لأن القربة لا تعرق.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تُغَالُوا ) هُوَ مِنْ الْغُلُوّ وَهُوَ مُجَاوَزَة الْحَدّ فِي كُلّ شَيْء يُقَال غَالَيْت فِي الشَّيْء وَبِالشَّيْءِ وَغَلَوْت فِيهِ غُلُوًّا إِذَا جَاوَزْت فِيهِ الْحَدّ وَنُصِبَ صَدَاق النِّسَاء بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ لَا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق قَوْله ( مَكْرُمَة ) بِفَتْحِ مِيم وَضَمّ رَاءٍ بِمَعْنَى الْكَرَامَة ( مَا أَصْدَقَ ) مِنْ أَصْدَقَ الْمَرْأَة إِذَا سَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَأُعْطِيهَا ( وَلَا أُصْدِقَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُوَ يَتَوَلَّى تَقْرِير الصَّدَاق فَلَا يَزِيد عَلَى هَذَا الْقَدْر كَمَا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ الْغِشّ لِكَوْنِهِ كَسْرًا قَوْله ( لَيُثَقِّل ) مِنْ التَّثْقِيل ( صَدَقَة ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ ( حَتَّى يَكُون لَهَا عَدَاوَة فِي نَفْسه ) أَيْ حَتَّى يُعَادِيَهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَوْ عِنْد مُلَاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ قَوْله ( كُلِّفَتْ ) مِنْ كُلِّفَ بِكَسْرِ اللَّام إِذَا تَعَمَّدَهُ قَوْله ( عَلَق الْقِرْبَة ) بِفَتْحَتَيْنِ حَبْل تُعَلَّق بِهِ أَيْ تَحَمَّلْت لِأَجْلِك كُلّ شَيْء حَتَّى تَعَلُّق الْقِرْبَة وَيُرْوَى عَرَق الْقِرْبَة بِالرَّاءِ أَيّ تَحَمَّلْت كُلّ شَيْء حَتَّى عَرِقْت كَعَرَقِ الْقِرْبَة وَهُوَ سَيَلَان مَائِهَا وَقِيلَ أَرَادَ بِعَرَقِ الْقِرْبَة عَرَق حَامِلهَا وَقِيلَ أَرَادَ تَحَمَّلْت عَرَق الْقِرْبَة وَهُوَ مُسْتَحِيل وَالْمُرَاد أَنَّهُ تَحَمَّلَ الْأَمْر الشَّدِيد الشَّبِيه بِهَا وَفِي الصِّحَاح قَالَ الْأَصْمَعِيّ يُقَال لَقِيت مِنْ فُلَان عَرَق الْقِرْبَة وَمَعْنَاهُ أَشَدّه وَلَا أَدْرِي مَا أَصْله وَقَالَ غَيْره الْعَرَق إِنَّمَا هُوَ لِلرَّجُلِ لَا لِلْقِرْبَةِ قَالَ وَأَصْله أَنَّ الْقِرْبَة تَحْمِلهَا الْإِمَاء الزَّوَافِر وَمَنْ لَا مُعِين لَهُ وَرُبَّمَا اِفْتَقَرَ الرَّجُل الْكَرِيم وَاحْتَاجَ إِلَى حَمْلِهَا بِنَفْسِهِ فَيَعْرَق لِمَا يَلْحَقهُ مِنْ الْمَشَقَّة وَالْحَيَاء مِنْ النَّاس فَيُقَال تَحَمَّلْت لَك عَرَق الْقِرْبَة وَقَالَ فِي عَلَق الْقِرْبَة لُغَة فِي عَرَق الْقِرْبَة قَوْله ( مَا أَدْرِي ) لِغَرَابَتِهِ وَفِي الْمَقَاصِد الْحَسَنَة رَوَى أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَده الْكَبِير أَنَّهُ لَمَّا نَهَى عَنْ إِكْثَار الْمَهْر بِالْوَجْهِ الْمَذْكُور اِعْتَرَضَتْهُ اِمْرَأَة مِنْ قُرَيْش فَقَالَتْ لَهُ يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ نَهَيْت النَّاس أَنْ يَزِيدُوا النِّسَاء صَدُقَاتهنَّ عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَم قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ أَمَا سَمِعْت مَا أَنْزَلَ اللَّه فِي الْقُرْآن قَالَ وَأَيّ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَمَا سَمِعْت اللَّه يَقُول { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا كُلّ النَّاس أَفْقَه مِنْ عُمَر ثُمَّ رَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبَر فَقَالَ إِنِّي نَهَيْت أَنْ تَزِيدُوا فِي الْمَهْر عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَم فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِي مِنْ مَاله مَا أَحَبَّ أَوْ فَمَنْ طَابَتْ نَفْسه فَلْيَفْعَلْ وَسَنَده جَيِّد وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه وَلَفْظه فَقَالَتْ اِمْرَأَة مِنْ قُرَيْش يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ أَكِتَاب اللَّه أَحَقّ أَنْ يُتَّبَع أَوْ قَوْلُك قَالَ بَلْ كِتَاب اللَّه فَمَا ذَاكَ قَالَتْ نَهَيْت الرِّجَال عَنْ الزِّيَادَة فِي الْمَهْر وَاَللَّه تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } الْآيَة فَقَالَ عُمَر كُلّ أَحَد أَفْقَه مِنْ عُمَر مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَر فَقَالَ الْحَدِيث وَرَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق وَلَفْظه فَقَامَتْ اِمْرَأَة فَقَالَتْ لَهُ لَيْسَ ذَلِكَ لَك يَا عُمَر إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا إِلَخْ ) فَقَالَ إِنَّ اِمْرَأَة خَاصَمَتْ عُمَر فَخَصَمَتْهُ وَفِي رِوَايَة فَقَالَ اِمْرَأَة أَصَابَتْ وَرَجُل أَخْطَأَ ا ه.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ رَجُلًا عَرَبِيًّا مَوْلِدًا مَا أَدْرِي مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقُ الْقِرْبَةِ
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، «أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه»
عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من يتزوجها؟» ، فقال رجل: أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطها ولو خاتما من...
عن أبي سعيد الخدري، «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما»
عن عبد الله، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: فقال عبد الله: «لها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة» ، فقال معقل...
عن عبد الله بن مسعود، قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير، وخواتمه، أو قال: فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة، وخطبة الحاجة، خطبة الصلاة:...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وم...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه بالحمد، أقطع»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال»
عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح»