1887- عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: " لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كلفت إليك علق القربة، أو عرق القربة " وكنت رجلا عربيا مولدا، ما أدري ما علق القربة، أو عرق القربة
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو العجفاء -واسمه هرم بن نسيب- وثقه ابن معين والدارقطني، وروى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري في "التاريخ الأوسط": في حديثه نظر.
وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم.
وباقي رجاله ثقات.
ويشهد له حديث عائشة الذي قبله.
وأخرجه أبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي مما روى ٦/ ١١٧ - ١١٩ من طريق محمد بن سيرين، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢٨٥) و (٣٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٦٢٠).
وقوله: علق القربة.
قال السيوطي في حاشيته على النسائي: أي تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به، ويروى: عرق القربة بالراء، أي: تكلفت إليه وتعبت حتى عرقت كعرق القربة، وعرقها: سيلان مائها، وقيل: أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها، وقيل: أراد أني قصدتك، وسافرت إليك، واحتجت إلى عرق القربة وهو ماؤها، وقيل: أراد: وتكلفت لك ما لم يبلغ وما لا يكون، لأن القربة لا تعرق.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تُغَالُوا ) هُوَ مِنْ الْغُلُوّ وَهُوَ مُجَاوَزَة الْحَدّ فِي كُلّ شَيْء يُقَال غَالَيْت فِي الشَّيْء وَبِالشَّيْءِ وَغَلَوْت فِيهِ غُلُوًّا إِذَا جَاوَزْت فِيهِ الْحَدّ وَنُصِبَ صَدَاق النِّسَاء بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ لَا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق قَوْله ( مَكْرُمَة ) بِفَتْحِ مِيم وَضَمّ رَاءٍ بِمَعْنَى الْكَرَامَة ( مَا أَصْدَقَ ) مِنْ أَصْدَقَ الْمَرْأَة إِذَا سَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَأُعْطِيهَا ( وَلَا أُصْدِقَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُوَ يَتَوَلَّى تَقْرِير الصَّدَاق فَلَا يَزِيد عَلَى هَذَا الْقَدْر كَمَا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ الْغِشّ لِكَوْنِهِ كَسْرًا قَوْله ( لَيُثَقِّل ) مِنْ التَّثْقِيل ( صَدَقَة ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ ( حَتَّى يَكُون لَهَا عَدَاوَة فِي نَفْسه ) أَيْ حَتَّى يُعَادِيَهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَوْ عِنْد مُلَاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ قَوْله ( كُلِّفَتْ ) مِنْ كُلِّفَ بِكَسْرِ اللَّام إِذَا تَعَمَّدَهُ قَوْله ( عَلَق الْقِرْبَة ) بِفَتْحَتَيْنِ حَبْل تُعَلَّق بِهِ أَيْ تَحَمَّلْت لِأَجْلِك كُلّ شَيْء حَتَّى تَعَلُّق الْقِرْبَة وَيُرْوَى عَرَق الْقِرْبَة بِالرَّاءِ أَيّ تَحَمَّلْت كُلّ شَيْء حَتَّى عَرِقْت كَعَرَقِ الْقِرْبَة وَهُوَ سَيَلَان مَائِهَا وَقِيلَ أَرَادَ بِعَرَقِ الْقِرْبَة عَرَق حَامِلهَا وَقِيلَ أَرَادَ تَحَمَّلْت عَرَق الْقِرْبَة وَهُوَ مُسْتَحِيل وَالْمُرَاد أَنَّهُ تَحَمَّلَ الْأَمْر الشَّدِيد الشَّبِيه بِهَا وَفِي الصِّحَاح قَالَ الْأَصْمَعِيّ يُقَال لَقِيت مِنْ فُلَان عَرَق الْقِرْبَة وَمَعْنَاهُ أَشَدّه وَلَا أَدْرِي مَا أَصْله وَقَالَ غَيْره الْعَرَق إِنَّمَا هُوَ لِلرَّجُلِ لَا لِلْقِرْبَةِ قَالَ وَأَصْله أَنَّ الْقِرْبَة تَحْمِلهَا الْإِمَاء الزَّوَافِر وَمَنْ لَا مُعِين لَهُ وَرُبَّمَا اِفْتَقَرَ الرَّجُل الْكَرِيم وَاحْتَاجَ إِلَى حَمْلِهَا بِنَفْسِهِ فَيَعْرَق لِمَا يَلْحَقهُ مِنْ الْمَشَقَّة وَالْحَيَاء مِنْ النَّاس فَيُقَال تَحَمَّلْت لَك عَرَق الْقِرْبَة وَقَالَ فِي عَلَق الْقِرْبَة لُغَة فِي عَرَق الْقِرْبَة قَوْله ( مَا أَدْرِي ) لِغَرَابَتِهِ وَفِي الْمَقَاصِد الْحَسَنَة رَوَى أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَده الْكَبِير أَنَّهُ لَمَّا نَهَى عَنْ إِكْثَار الْمَهْر بِالْوَجْهِ الْمَذْكُور اِعْتَرَضَتْهُ اِمْرَأَة مِنْ قُرَيْش فَقَالَتْ لَهُ يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ نَهَيْت النَّاس أَنْ يَزِيدُوا النِّسَاء صَدُقَاتهنَّ عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَم قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ أَمَا سَمِعْت مَا أَنْزَلَ اللَّه فِي الْقُرْآن قَالَ وَأَيّ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَمَا سَمِعْت اللَّه يَقُول { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا كُلّ النَّاس أَفْقَه مِنْ عُمَر ثُمَّ رَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبَر فَقَالَ إِنِّي نَهَيْت أَنْ تَزِيدُوا فِي الْمَهْر عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَم فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِي مِنْ مَاله مَا أَحَبَّ أَوْ فَمَنْ طَابَتْ نَفْسه فَلْيَفْعَلْ وَسَنَده جَيِّد وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه وَلَفْظه فَقَالَتْ اِمْرَأَة مِنْ قُرَيْش يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ أَكِتَاب اللَّه أَحَقّ أَنْ يُتَّبَع أَوْ قَوْلُك قَالَ بَلْ كِتَاب اللَّه فَمَا ذَاكَ قَالَتْ نَهَيْت الرِّجَال عَنْ الزِّيَادَة فِي الْمَهْر وَاَللَّه تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } الْآيَة فَقَالَ عُمَر كُلّ أَحَد أَفْقَه مِنْ عُمَر مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَر فَقَالَ الْحَدِيث وَرَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق وَلَفْظه فَقَامَتْ اِمْرَأَة فَقَالَتْ لَهُ لَيْسَ ذَلِكَ لَك يَا عُمَر إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا إِلَخْ ) فَقَالَ إِنَّ اِمْرَأَة خَاصَمَتْ عُمَر فَخَصَمَتْهُ وَفِي رِوَايَة فَقَالَ اِمْرَأَة أَصَابَتْ وَرَجُل أَخْطَأَ ا ه.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ رَجُلًا عَرَبِيًّا مَوْلِدًا مَا أَدْرِي مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقُ الْقِرْبَةِ
عن أبي عذرة قال: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال، أن يدخلوه...
عن عائشة، قالت: «كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة، وهو محرم»
عن عبد الله بن مسعود، قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى «فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «كان زكريا نجارا»
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل، وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا، أو خموشا، أو كدوحا في وجهه» ، قيل:...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة "
عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه، قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، في...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه»
عن عثمان بن حنيف، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله لي أن يعافيني فقال: «إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت» فقال: ادعه...