2058- عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، قال: قلت لها: حدثيني حديثك، قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: «لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة» ، قالت: «وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه»
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
وأخرجه النسائي ٦/ ١٨٦ - ١٨٧ عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، عن عمه، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٢٢١) من طريق سليمان بن يسار، عن الربيع، لكن قال فيه: إنها اختلفت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أو أمرت أن تعتد بحيضة.
وقال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة.
قلنا: وهو كما قال، لأن رواية ابن إسحاق بينت أن خلعها كان في زمن عثمان بن عفان، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١١٦ عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن عمها خلعها من زوجها، وكان يشرب الخمر دون عثمان، فأجاز ذلك عثمان.
وأما قصة خلع ثابت بن قيس امرأته وعدتها بحيضة فأخرجها النسائي ٦/ ١٨٦ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن الربيع.
وإسنادها صحيح.
وأخرجها أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١٢٢٢) من حديث ابن عباس بإسناد حسن في الشواهد.
قوله: "حيضة" قال السندي في "حاشيته على النسائي": من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص، فلا يترك النص بخبر الآحاد، وقد يقال: إن هذا مبني على أن الخلع طلاق، وهو ممنوع، والحديث دليل لمن يقول: إنه ليس بطلاق، على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالاتفاق، أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقا فظاهر، وأما عند غيره فكان التخصيص أولا، والمخصوص أولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد.
وقوله: "المغالية": هو بفتح الميم والغين نسبة إلى مغالة بطن من الأنصار.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَتَمْكُثِينَ عِنْده ) أَيْ فِي حَقِّهِ يُرِيد أَنَّ الْوَاجِب عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاء بِحَيْضَةٍ إِذَا كَانَتْ قَرِيبَةَ الْعَهْد بِالْجِمَاعِ وَإِلَّا فَلَا شَيْء لَكِنْ قَدْ جَاءَ أَنَّ عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ عَلَى الْإِطْلَاق وَجَاءَ فِي اِمْرَأَة ثَابِت بْن قَيْس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ غَيْر قَيْد وَقَالَ حَدِيث حَسَن ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم مِنْ الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَقَالَ بَعْضهمْ مِنْ الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ بِأَنَّ عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ قُلْت فَلَعَلَّ مَنْ لَا يَقُول بِالْحَدِيثِ يَقُول إِنَّ الْوَاجِب فِي الْعِدَّة ثَلَاثَة قُرُوء بِالنَّصِّ فَلَا يَتْرُك النَّصّ بِخَبَرِ الْآحَاد وَقَدْ يُقَال هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاق وَهُوَ مَمْنُوع وَالْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ يَقُول إِنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ أَنَّهُ طَلَاق فَالنَّصّ مَخْصُوص فَيَجُوز تَخْصِيصه ثَانِيًا بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنْد مَنْ يَقُول بِالتَّخْصِيصِ بِخَبَرِ الْآحَاد مُطْلَقًا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عِنْد غَيْره فَلِمَكَانِ التَّخْصِيص أَوَّلًا وَالْمَخْصُوص أَوَّلًا يَجُوز تَخْصِيصه بِخَبَرِ الْآحَاد قَوْله ( فِي مَرْيَم الْمَغَالِيَّة ) بِفَتْحِ الْمِيم وَالْغَيْن الْمُعْجَمَة نِسْبَة إِلَى بَنِي مَغَالِي قَبِيلَة مِنْ الْأَنْصَار وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَيَّ مِنْ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً قَالَتْ وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ
عن عائشة، قالت: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا، فمكث تسعة وعشرين يوما، حتى إذا كان مساء ثلاثين، دخل علي، فقلت: إنك أقسمت...
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما آلى لأن زينب ردت عليه هديته» ، فقالت عائشة: لقد أقمأتك، فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن
عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهرا، فلما كان تسعة وعشرين راح، أو غدا، فقيل: يا رسول الله، إنما مضى تسع وعشرون، فقال: «ا...
عن سلمة بن صخر البياضي، قال: كنت امرأ أستكثر من النساء، لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فبينما هي...
عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة: " تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله...
عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: «كفارة واحدة»
عن ابن عباس، أن رجلا ظاهر من امرأته، فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال «ما حملك على ذلك؟» قال: يا رسول الله، رأيت...
عن سهل بن سعد الساعدي، قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي، فقال: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، أيقتل به؟ أم كيف...
عن ابن عباس، أن هلال بن أمية، قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك» ، فقال هل...