2087- عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط، أو أظفار»
إسناده صحيح.
حفصة: هي بنت سيرين أخت محمد.
وأخرجه البخاري (٣١٣) و (٥٣٤٣)، ومسلم بإثر (١٤٩١): (٦٦) و (٦٧)، وأبو داود (٢٣٠٢) و (٢٣٠٣)، والنسائي ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣ و ٢٠٦ من طريق حفصة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٧٩٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٠٥).
قوله: "ثوب عصب" قال السندي: بفتح فسكون: هو برود يمنية يعصب بها غزلها، أي: يربط ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ.
وقيل: برود مخططة، قيل: على الأول يكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج.
قلت (القائل السندي): والأقرب أن النهي عما صبغ كله، فإن الإضافة إلى العصب تقتضي ذلك، فإن عمله منع الكل عن الصبغ، فتأمل.
أدنى طهرها: أول طهرها.
نبذة: هو القليل من الشيء.
قسط: قال النووي: القسط والأظفار معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب، والله أعلم.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِلَّا اِمْرَأَة ) الظَّاهِر أَنَّهُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ أَيْ لَا تَحِدُّ اِمْرَأَة إِلَّا الزَّوْجَة ( إِلَّا ثَوْب عَصْب ) بِفَتْحِ عَيْنٍ وَسُكُونِ صَادٍ مُهْمَلَتَيْنِ هُوَ بُرُودٌ يَمَنِيَّةٌ يُعْصَب غَزْلهَا أَيْ يُرْبَط ثُمَّ يُصْبَغ وَيُنْسَج فَيَبْقَى مَا عُصِبَ أَبْيَض لَمْ يَأْخُذْهُ صَبْغ يُقَال بُرْد عَصَب بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِين وَقِيلَ بُرُودٌ مُخَطَّطَةٌ قِيلَ عَلَى الْأَوَّل يَكُون النَّهْي لِلْمُعْتَدَّةِ عَمَّا صُبِغَ بَعْد النَّسْج قُلْت وَالْأَقْرَب أَنَّ النَّهْي عَمَّا صُبِغَ كُلُّهُ فَإِنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْعَصَبِ تَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَمَله مَنَعَ الْكُلّ عَنْ الصَّبْغ فَتَأَمَّلْ قَوْله ( إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ) أَيْ عِنْد أَوَّل طُهْرهَا فَالْأَدْنَى بِمَعْنَى الْأَوَّل ( نُبْذَة ) بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَذَال مُعْجَمَة هُوَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء ( قُسْط ) بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الْبَاء قَالَ النَّوَوِيّ الْقُسْط وَالْأَظْفَار نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور رُخِّصَ فِيهِمَا لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَةِ لَا لِلتَّطَيُّبِ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ
عن عبد الله بن عمر، قال: «كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أطلقها، فطلقتها»
عن أبي عبد الرحمن، أن رجلا أمره أبوه أو أمه - شك شعبة - أن يطلق امرأته، فجعل عليه مائة محرر، فأتى أبا الدرداء، فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها، وصلى ما بين...
عن رفاعة الجهني، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: «والذي نفس محمد بيده»
عن رفاعة بن عرابة الجهني، قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها، أشهد عند الله: «والذي نفسي بيده»
عن سالم، عن أبيه، قال: كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ومصرف القلوب»
عن أبي هريرة، قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، وأستغفر الله»
عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال عمر: «فما حلفت بها...
عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من حلف فقال في يمينه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله "