2218- عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنين»
إسناده صحيح.
سفيان هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٥٤٣) / (١٠١)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٦ و ٢٩٤ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٥).
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) / (١٠٠)، وأبو داود (٣٣٧٥)، والنسائي ٧/ ٢٩٤ من طرق عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله.
وقرن أبو داود بأبي الزبير سعيد بن ميناء.
وقوله: "بيع السنين" قال الخطابي: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه يبيع شيئا غير موجود ولا مخلوق حال العقد ولا يدري هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا، وهذا في بيوع الأعيان، فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يسلف في الشيء إلى ثلاث أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت محل السلف.
"معالم السنن" ٣/ ٨٦.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ بَيْع السِّنِينَ ) هُوَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَة نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَات بِأَعْيَانِهَا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَبِيعُ شَيْئًا لَا وُجُود لَهُ حَال الْعَقْد.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟»
عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساومنا سراويل، وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى...
عن سماك بن حرب، قال: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة، قال: «بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة، فوزن لي، فأرجح لي»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وزنتم فأرجحوا»
عن ابن عباس، قال: " لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه {ويل للمطففين} [المطففين: ١] فأحسنوا الكيل بع...
عن أبي هريرة، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما، فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من غش»
عن أبي الحمراء، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء، فأدخل يده فيه، فقال: «لعلك غششت، من غشنا فليس منا»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» ، قال أبو عوانة في حديثه: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الط...