2219- عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟»
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وقد صرح كل من ابن جريج وأبى الزبير بالسماع في بعض مصادر التخريج.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٦٥ عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥ من طرق عن ابن جريج، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٠٣٤) و (٥٠٣٥).
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٥٥) / (١٧)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٥ من طريق سليمان بن عتيق، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٠) من طريق سليمان بن عتيق.
قال الخطابي: وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام.
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في جماعة من أصحاب الحديث: وضع الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت، وقال مالك يوضع في الثلث فصاعدا، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث، قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث، كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث، فهو من مال البائع.
واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها، لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة.
"معالم السنن" ٣/ ٨٦ - ٨٧.
وقال ابن قدامة في "المغني" ٦/ ١٧٧ وما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث، وبه قال الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من ضمان المشتري .
والجائحة: كل آفة لا صنع للآدمي فيها: كالريح والبرد والجراد والعطش.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( جَائِحَة ) أَيْ آفَة تُهْلِكُ الثَّمَرَة ( عَلَامَ ) أَيْ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ أَيْ لِأَجْلِ أَيِّ وَجْهٍ أَوْ فِي مُقَابَلَة أَيِّ شَيْءٍ وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ الْأَخْذ وَوُجُوب الْجَائِحَة وَبِهِ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَأَصْحَاب الْحَدِيث قَالُوا وَضْعُ الْجَائِحَة لَازِمٌ بِقَدْرِ مَا هَلَكَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ لِنَدْبِ الْوَضْع مِنْ طَرِيق الْمَعْرُوف وَالْإِحْسَان عِنْد الْفُقَهَاء وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة تَأْبَى ذَلِكَ جِدًّا وَقِيلَ الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا هَلَكَ قَبْل تَسْلِيم الْمَبِيع إِلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ فِي ضَمَان الْبَائِع بِخِلَافِ مَا هَلَكَ بَعْد التَّسْلِيم لِأَنَّ الْمَبِيع قَدْ خَرَجَ عَنْ عُهْدَة الْبَائِع بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَلْزَمُهُ مَا يَعْتَرِيهِ بَعْده وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَى أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أُصِيبَ فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ الْجَوَائِح مَوْضُوعَة لَمْ يَصِرْ مَدْيُونًا بِسَبَبِهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساومنا سراويل، وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى...
عن سماك بن حرب، قال: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة، قال: «بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة، فوزن لي، فأرجح لي»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وزنتم فأرجحوا»
عن ابن عباس، قال: " لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه {ويل للمطففين} [المطففين: ١] فأحسنوا الكيل بع...
عن أبي هريرة، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما، فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من غش»
عن أبي الحمراء، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء، فأدخل يده فيه، فقال: «لعلك غششت، من غشنا فليس منا»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» ، قال أبو عوانة في حديثه: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الط...
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري»