2533- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت
إسناده صحيح.
يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه أبو داود (٤٥٠٢)، والترمذي (٢٢٩٧)، والنسائي ٧/ ٩١ - ٩٢ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقرن النسائي بأبي أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة.
وهو في "مسند أحمد" (٤٣٧).
وأخرجه النسائي ٧/ ١٠٣ من طريق نافع عن ابن عمر، ومن طريق بسر بن سعيد، كلاهما عن عثمان بالمرفوع منه دون القصة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يَحِلُّ دَم اِمْرِئٍ ) أَيْ إِهْرَاقه ( مُسْلِم ) أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَدَار عَلَى الشَّهَادَة الظَّاهِرِيَّة الَّتِي تُوصَفُ بِالْإِسْلَامِ لَا عَنْ تَحَقُّقِ الْإِيمَان فِي الْبَاطِن فَإِنَّهُ غَيْب ( رَجُل زَنَى ) هَذَا تَفْصِيل لِلْخِصَالِ الثَّلَاث بِذِكْرِ الْمُتَّصِفِينَ بِهَا وَالتَّقْدِير يُقْتَلُ الثَّيِّب الزَّانِي ( بِغَيْرِ نَفْس ) أَيْ بِغَيْرِ حَقّ لِأَنَّ الْغَالِب فِي الْقَتْل بِغَيْرِ نَفْس هُوَ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ حَقّ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُونِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ
عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أحد ثلاثة نفر: النف...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم، عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إقامة حد من حدود الله، خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد يعمل به في الأرض، خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ور...
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم»
عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: «عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن...
عن ابن عمر قال: «عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجاز...