2929- عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو الورس»
إسناده صحيح.
وأخرجه تاما ومختصرا البخاري (١٣٤) و (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧) (١)، وأبو داود (١٨٢٤) - (١٨٢٧)، والترمذي (٨٤٨)، والنسائي ٥/ ١٣١ - ١٣٥ من طريق نافع، عن عمر.
وسيأتي برقم (٢٩٣٢) مختصرا.
وهو في "مسند أحمد" (٥٣٠٨)، و "صحيح ابن حبان" (٣٧٨٤).
وأخرجه البخاري (٣٦٦)، ومسلم (١١٧٧) (٢)، وأبو داود (١٨٢٣)، والنسائي ٥/ ١٢٩ من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَا يَلْبَس الْمُحْرِم ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة أَيْ مَا يَحِلّ لَهُ لُبْسه ( الْقُمُص ) بِضَمَّتَيْنِ جَمْع قَمِيصٍ ( وَالْبَرَانِس ) جَمْع بُرْنُس بِضَمِّ الْبَاء وَالنُّون كُلّ ثَوْب رَأْسه مِنْهُ ( وَالْخِفَاف ) بِكَسْرِ الْخَاء جَمْع خُفّ ( وَالْوَرْس ) بِفَتْحٍ فَسُكُون نَبْت أَصْفَر طَيِّب الرِّيح يُصْبَغ بِهِ قِيلَ عَدَلَ فِي الْجَوَاب عَنْ بَيَان الْمَلْبُوس الْجَائِز إِلَى بَيَان غَيْر الْجَائِز لِكَوْنِ غَيْر الْجَائِز مُنْحَصِرًا وَأَمَّا الْجَائِز فَلَا يَنْحَصِر فَبَيَّنَ غَيْر الْجَائِز لِيُعْلَم أَنَّ الْبَاقِي جَائِز ( فَيَلْبَس خُفَّيْنِ ) حَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ بَعْد الْقَطْع حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ الْوَرْسُ
عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا، بورس، أو زعفران»
عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب - قال هشام: على المنبر - فقال: «من لم يجد إزارا، فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين» وق...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين»
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بالعرج، نزلنا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه، وأنا...
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور:...
عن عائشة، قالت: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن محرمون، فإذا لقينا الراكب أسدلنا ثيابنا، من فوق رءوسنا، فإذا جاوزنا، رفعناها» حدثنا علي بن محمد...
عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير، عن جدته قال: لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب...
عن ضباعة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية، فقال: «أما تريدين الحج، العام؟» قلت: إني لعليلة، يا رسول الله قال " حجي وقولي: محلي،...
عن ابن عباس، قال: جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فكيف أهل؟ قال: «أهلي، واشت...