3193- عن المقدام بن معديكرب الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرم أشياء، حتى ذكر الحمر الإنسية»
حديث صحيح، الحسن بن جابر -وإن لم يرو عنه سوى اثنين ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان- متابع.
وهو في "مسند أحمد" (١٧١٩٣).
وأخرجه أبو داود (٤٦٠٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب.
وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٧١٧٤).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( ذَكَرَ الْحُمُر الْإِنْسِيَّة ) الْمَشْهُور كَسْر الْهَمْزَة وَسُكُون النُّون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس الْمُقَابِل لِلْجِنِّ وَالْمُرَاد الْأَهْلِيَّة وَجُوِّزَ ضَمّ الْهَمْزَة وَسُكُون النُّون نِسْبَة إِلَى الْإِنْس وَهُوَ أَيْضًا خِلَاف التَّوَحُّش وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ ذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَلَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ
عن البراء بن عازب، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية، نيئة، ونضيجة، ثم لم يأمرنا به بعد»
عن سلمة بن الأكوع، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأمسى الناس، قد أوقدوا النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «علام توقدون؟...
عن أنس بن مالك، أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم: نادى «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس»
عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نأكل لحوم الخيل» قلت: فالبغال، قال: «لا»
عن خالد بن الوليد، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل، والبغال، والحمير»
عن أبي سعيد، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاة أمه» قال: أبو عبد الله: سمعت الكوسج إسحاق بن منصور...
عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم، وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصيد
عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الزرع، وكلب العين قال بندار: العين...
عن ابن عمر، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقتل الكلاب