3379- عن النعمان بن بشير، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا»
إسناده ضعيف، السري بن إسماعيل متروك الحديث.
وهو من هذا الطريق في "مسند أحمد" (١٨٤٠٧)، وتابعه عن الشعبي عن النعمان بن بشير: إبراهيم بن مهاجر -وهو لين الحفظ- عند أبي داود (٣٦٧٦)، والترمذي (١٩٨٠) و (١٩٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٥٦)، وأبو حريز عبد الله ابن حسين -وهو ضعيف- عند أبي داود (٣٦٧٧)، وغيرهما من الضعفاء كما هو مبين في التعليق على الحديث (١٨٣٥٠) من "مسند أحمد".
وخالفهم أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي وعبد الله بن أبي السفر -وهما ثقتان- فروياه عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه من قوله، أخرجه من طريق يحيى بن سعيد البخاري (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢)، والترمذي (١٩٨٢)، والنسائي في "المجتبى" ٨/ ٢٩٥، وأخرجه من طريق عبد الله بن أبي السفر البخاري (٥٥٨٩).
قال الترمذي: وهذا أصح.
يعني من حديث الشعبي عن النعمان بن يشير.
قال البغوي في "شرح السنة" ١١/ ٣٥٢: وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة، بل كل ما كان في معناها من ذرة، وسلت، وعصارة شجر، فحكمه حكمها، وتخصيصها بالذكر، لكونها معهودة في ذلك الزمان.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِنَّ مِنْ الْحِنْطَة خَمْرًا ) يُرِيد أَنَّ الْمُسْتَعْمَل الْمَوْجُود بَيْن أَيْدِي النَّاس هَذِهِ الْأَنْوَاع وَأَنْوَاع الْخَمْر تَعُمّ الْكُلّ لَا بِمَعْنَى الْحَصْر بَلْ يَعُمّ مَا خَامَرَ الْعَقْل فَإِنَّ حَقِيقَة الْخَمْر مَا خَامَرَ الْعَقْل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا
عن ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه...
عن شبيب، سمعت أنس بن مالك، أو حدثني أنس، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له،...
عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فحرم التجارة في الخمر»
عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فج...
عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذهب الليالي والأيام، حتى تشرب فيها، طائفة من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها»
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يشرب ناس من أمتي الخمر، باسم يسمونها إياه»
عن عائشة، تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شراب أسكر، فهو حرام»
عن سالم بن عبد الله بن عمر، يحدث عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر، حرام»
عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر، حرام» قال ابن ماجة: هذا حديث المصريين