3378- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، يزيد بن عبد الله وعكرمة بن عمار قد توبعا.
وأخرجه مسلم (١٩٨٥)، وأبو داود (٣٦٧٨)، والترمذي (١٩٨٣)، والنسائي ٨/ ٢٩٤ من طرق عن أبي كثير السحيمي، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٧٥٣) و (١٠٨٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٤٤).
قال السندي: قوله "الخمر من هاتين" لا على وجه القصر عليهما، بل على معنى أنه منهما ولا يقتصر على العنب، وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب إلا من هذين النوعين، وقيل: إنه معظم ما يتخذ من الخمر أو أسيد ما يكون في معنى المخامرة والإسكار إنما هو من هاتين الشجرتين، فلا ينافي هذا الحديث ما سيجيء.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( الْخَمْر مِنْ هَاتَيْنِ ) لَا عَلَى وَجْه الْقَصْر عَلَيْهِمَا بَلْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مِنْهُمَا وَلَا يَقْتَصِر عَلَى الْعِنَب وَقِيلَ الْمَقْصُود بَيَان ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَلَمْ يَكُنْ عِنْدهمْ مَشْرُوب إِلَّا مِنْ هَذَيْنَ النَّوْعَيْنِ وَقِيلَ إِنَّهُ مُعْظَم مَا يُتَّخَذ مِنْ الْخَمْر أَوْ أَشَدّ مَا يَكُون فِي مَعْنَى الْمُخَامَرَة وَالْإِسْكَار إِنَّمَا هُوَ مِنْ هَاتَيْنِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث مَا سَيَجِيءُ.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
عن النعمان بن بشير، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا»
عن ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه...
عن شبيب، سمعت أنس بن مالك، أو حدثني أنس، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له،...
عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فحرم التجارة في الخمر»
عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فج...
عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذهب الليالي والأيام، حتى تشرب فيها، طائفة من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها»
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يشرب ناس من أمتي الخمر، باسم يسمونها إياه»
عن عائشة، تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شراب أسكر، فهو حرام»
عن سالم بن عبد الله بن عمر، يحدث عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر، حرام»