3414- عن حذيفة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب، في آنية الذهب، والفضة، وقال: «هي لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة»
إسناده صحيح.
أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس.
وأخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧)، وأبو داود (٣٧٢٣)، والترمذي (١٩٨٦)، والنسائي ٨/ ١٩٨ - ١٩٩ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، به.
وزادوا فيه النهي عن لبس الحرير والديباج.
وانظر ما سيأتي برقم (٣٥٩٠).
وأخرجه كذلك مسلم (٢٠٦٧)، والنسائي ٨/ ١٩٨ - ١٩٩ من طريق عبد الله بن عكيم، عن حذيفة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٢٦٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٣٩).
قوله: "لهم" أي: للكفرة لا بمعنى الحل لهم، بل بمعنى أنهم ينتفعون به عادة دون المؤمنين.
قاله السندي في حاشيته على "المسند".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( هِيَ ) أَيْ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة ( لَهُمْ ) أَيْ لِلْكَفَرَةِ بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَة بِلَكُمْ وَلَيْسَ الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهَا تُبَاح لَهُمْ وَإِنَّمَا الْمُرَاد أَنَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِهَا إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّهُ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّار غَيْر مُكَلَّفِينَ بِالْفُرُوعِ كَمَا هُوَ مَذْهَب الْبَعْض فَلْيُتَأَمَّلْ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ
عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من شرب في إناء فضة، فكأنما يجرجر في بطنه، نار جهنم»
عن أنس، أنه كان: يتنفس في الإناء، ثلاثا وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يتنفس في الإناء، ثلاثا»
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «شرب، فتنفس فيه مرتين»
عن أبي سعيد الخدري، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اختناث الأسقية: أن يشرب من أفواهها "
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اختناث الأسقية وإن رجلا بعد ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قام من الليل إلى سقاء،...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشرب من في السقاء»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يشرب، من فم السقاء»
عن ابن عباس، قال: «سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب قائما» فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله، ما فعل
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دخل عليها، وعندها قربة معلقة، فشرب منها، وهو قائم، فقط...