3418- عن أبي سعيد الخدري، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اختناث الأسقية: أن يشرب من أفواهها "
إسناده صحيح.
يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري (٥٦٢٥) و (٥٦٢٦)، ومسلم (٢٠٢٣)، وأبو داود (٣٧٢٠)، والترمذي (١٩٩٩) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣١٧).
واختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه.
قلنا: وقد رويت أحاديث أخرى تدل على جواز الشرب من فم السقاء، فانظر تفصيل القول في هذه المسألة عند التعليق على الحديث (٧١٥٣) من "مسند أحمد".
ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٩١ عن ابن أبي جمرة ما ملخصه: اختلف في علة النهي فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذر غيره .
قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ اِخْتِنَاث الْأَسْقِيَة ) بِسُكُونِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكَسْر التَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق ثُمَّ نُون وَبَعْد الْأَلِف ثَاء مُثَلَّثَة مَصْدَر اِخْتَنَثَ السِّقَاء أَيْ طَوَى فَمه لِيَشْرَب مِنْهُ قِيلَ وَمَا جَاءَ عَلَى خِلَافه فَمَحْمُول عَلَى بَيَان الْجَوَاز أَوْ كَانَ لِضَرُورَةٍ وَقِيلَ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون النَّهْي فِي غَيْر الْمُعَلَّقَة وَالرُّخْصَة فِي الْمُعَلَّقَة لِأَنَّ الْمُعَلَّقَة أَبْعَد مِنْ أَنْ يَدْخُل فِيهِ هَوَامّ الْأَرْض وَقِيلَ النَّهْي لِخَوْفِ تَغَيُّر الْمَاء بِمَا يُصِيبهُ مِنْ بُخَار الْمَعِدَة وَنَحْوه وَذَلِكَ مَحْذُور مَأْمُون فِي شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ نَكْهَته الشَّرِيفَة صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَب مِنْ كُلّ طَيِّب فَلَا يُخْشَى مِنْهُ تَغَيُّر السِّقَاء وَنَتْنه.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اختناث الأسقية وإن رجلا بعد ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قام من الليل إلى سقاء،...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشرب من في السقاء»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يشرب، من فم السقاء»
عن ابن عباس، قال: «سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب قائما» فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله، ما فعل
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دخل عليها، وعندها قربة معلقة، فشرب منها، وهو قائم، فقط...
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الشرب قائما»
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن، فالأ...
عن ابن عباس، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلبن، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابن عباس،...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب أحدكم، فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود، فلينح الإناء، ثم ليعد إن كان يريد»