3653- عن عائشة قالت: «سترت سهوة لي - تعني الداخل - بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه، فجعلت منه منبوذتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وبافي رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري (٢٤٧٩) و (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧) (٩٢ - ٩٥)، والنسائي ٢/ ٦٧ - ٦٨ و ٨/ ٢١٣ - ٢١٤ و ٢١٤ من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وأخرجه مسلم (٢١٠٧) (٩٦) من طريق نافع، عن القاسم بن محمد، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٣٩٢).
قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كان لا ظل لها وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد.
قال النووي: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي.
ونقل إمام الحرمين وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة وأما ما على الجدار والسفف يمنع.
ومذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة عند البخاري (٥٩٥٨)، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( سَهْوَة لِي ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة بَيْت صَغِير مُنْحَدِر فِي الْأَرْض قَلِيلًا وَقِيلَ كَالصُّفَّةِ تَكُون بَيْن يَدَيْ الْبَيْت وَقِيلَ شَبِيه بِالرَّفِّ وَالطَّاق يُوضَع فِيهِ الشَّيْء ( مُسْنَدَتَيْنِ ) أَيْ مِخَدَّتَيْنِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه وَالْحَدِيث فِي الْبُخَارِيِّ مَا عَدَا قَوْله ( فَرَأَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا ) وَالْبَاقِي نَحْوه.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي تَعْنِي الدَّاخِلَ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْبُوذَتَيْنِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا
عن علي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن الميثرة» يعني الحمراء
عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور»
عن معاوية قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور»
عن أبي سلامة السلامي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه - ثلاثا - أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ بمولاه ا...
عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله، من أبر؟، قال: «أمك» .<br> قال: ثم من؟ قال: «أمك» .<br> قال: ثم من؟ قال: «أباك» .<br> قال: ثم من؟ قال: «الأدنى ف...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القنطار اثنا عشر ألف أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إ...
عن المقدام بن معديكرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال «إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب»
عن أبي أمامة، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: «هما جنتك ونارك»