299- عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما»(1) 354- قال مالك: «ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته، إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها، كانت شفعا»(2)
(1) أسناده صحيح
المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)
( ش ) : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا يُعَادُ مِنْ الصَّلَوَاتِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ مَالِكٌ تُعَادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ تُعَادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعِيدُ الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ وَلَا يُعِيدُ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ يُعِيدُهَا كُلَّهَا إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ إعَادَةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ مِحْجَنٍ إِذَا جِئْت فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْت قَدْ صَلَّيْت وَلَمْ يُفَرِّقْ فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عُمُومِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذِهِ صَلَاةُ شَفْعٍ فَجَازَ أَنْ تُعَادَ مَعَ الْإِمَامِ لِلْفَضِيلَةِ كَالظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ.
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَوْتَرَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةٍ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَدَلِيلُنَا عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تُقْضَى أَنَّ هَذِهِ صَلَاةُ وِتْرٍ فَلَا تُعَادُ مَعَ الْإِمَامِ لِلْفَضِيلَةِ , أَصْلُ ذَلِكَ وِتْرُ النَّافِلَةِ.
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ مِمَّنْ أَعَادَ الْمَغْرِبَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يُرِيدَ إصْلَاحَ ذَلِكَ قَبْلَ إكْمَالِ صَلَاتِهِ أَوْ عِنْدَ إتْمَامِهَا أَوْ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْهَا فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَقْطَعُ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ رَكَعَ شَفَعَهَا بِرَكْعَةٍ أُخْرَى وَسَلَّمَ وَيَجِيءُ عَلَى أَحَدِ أَصْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَقْطَعُ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ أَكْمَلَ صَلَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ وَأَرَادَ الْإِصْلَاحَ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَنْ أَعَادَ الْمَغْرِبَ فِي جَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ يَشْفَعُهَا بِرَكْعَةٍ وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا يَشْفَعُ وَلَكِنْ يُسَلِّمُ وَيُعِيدُهَا ثَالِثَةً وَإِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ شَفَعَهَا بِوَاحِدَةٍ وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إنَّمَا دَخَلَتْ الْكَرَاهِيَةُ وَالنَّقْصُ فِي صَلَاتِهِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ صَلَاتَهُ الثَّانِيَةَ نَافِلَةٌ وَالنَّافِلَةُ لَمْ يُشْرَعْ فِيهَا الْوِتْرُ وَإِنَّمَا شُرِعَ فِي الْفُرُوضِ وَالسُّنَنِ وَأَمَّا النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فَلَمْ يُشْرَعْ فِيهَا وِتْرٌ فَإِذَا أَتَى بِنَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ عَلَى حُكْمِ الْوِتْرِ فَيَجِبُ أَنْ يَتَدَارَكَ ذَلِكَ فَيَشْفَعَ صَلَاتَهُ وَيَرُدَّهَا إِلَى حُكْمِ النَّافِلَةِ الْمَشْرُوعَةِ مَا لَمْ يَفُتْ ذَلِكَ بِسَلَامٍ أَوْ طُولٍ أَوْ عَمَلٍ مَانِعٍ مِنْ اسْتِدْرَاكِ إتْمَامِ الصَّلَاةِ وَهَذَا الْقَوْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الشَّفْعِ لَا تُنَافِي نِيَّةَ الْوِتْرِ فَإِذَا فَاتَ تَشْفِيعُهَا بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِصَلَاةٍ ثَالِثَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ الْإِتْيَانِ بِنَافِلَةٍ أُخْرَى عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ مِنْ الْوِتْرِ وَهَذَا الْقَوْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الشَّفْعِ تُنَافِي نِيَّةَ الْوِتْرِ وَهَذَا لَوْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ بِنِيَّةِ الْوِتْرِ فَلَا يُتِمُّهَا شَفْعًا وَإِنَّمَا دَخَلَ النَّقْصُ فِي جُمْلَةِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ فَإِنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرٌ فَلَمَّا أَعَادَهَا صَارَتْ شَفْعًا مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَ ذَلِكَ النَّقْصَ بِصَلَاةٍ ثَالِثَةٍ يُعِيدُهَا إِلَى صُورَةِ الْوِتْرِ وَقَدْ يَكُونُ لِلنَّفْلِ مَدْخَلٌ فِي الْوِتْرِ كَوِتْرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ فَهَذَا عِنْدِي وَجْهُ الْقَوْلَيْنِ وَقَدْ يَجِيءُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَسَائِلُ عَلَى الْأَصْلَيْنِ وَمِمَّا وَرَدَ لَهُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ وَهْبٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مُنَافَاةِ نِيَّةِ الْوِتْرِ لِنِيَّةِ الشَّفْعِ قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ افْتَتَحَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً يُضِيفُ إلَيْهَا أُخْرَى وَيُسَلِّمُ وَيَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَفَرَّقَ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوْ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا قَالَ مَالِك وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا كَانَتْ شَفْعًا
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»
عن مالك، عن نافع، أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات، وليس معه أحد غيري، «فخالف عبد الله بيده، فجعلني حذاءه»
عن يحيى بن سعيد، أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، «فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه» قال مالك: «وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه»
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات، وهو قاعد.<br> وصلينا وراءه قعودا.<br> فلما انصرف...
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا.<br> وصلى وراءه قوم قياما.<br> فأشار إليهم أن اج...
عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه.<br> فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر.<br> «فأشار إليه رس...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم»
عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة.<br> نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصل...
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبح...