حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا (حديث رقم: 1246 )


1246- عن سليمان بن يسار، أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة: «إذا وضعت ما في بطنها، فقد حلت»، وقال ابن عباس: آخر الأجلين، فجاء أبو هريرة: فقال: «أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة» فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس، إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قد حللت فانكحي من شئت» قال مالك: «وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا»

أخرجه مالك في الموطأ


أخرجه الشيخان

شرح حديث (إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) قَوْلُهُ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ يُرِيدُ انْقَضَتْ وِلَادَتُهَا , فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ وَاحِدًا حَلَّتْ بِتَمَامِ وِلَادَتِهِ , وَإِنْ كَانَ تَوْأَمَيْنِ فَوَلَدَتْ أَحَدَهُمَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إِلَّا بِوَضْعِ الثَّانِي قَالَ أَشْهَبُ : وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الْوَفَاةِ بِوَضْعِ الْعَلَقَةِ , وَالْمُضْغَةِ , وَأَمَّا الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةٌ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَمَا أَلْقَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُسْتَيْقَنُ أَنَّهُ وَلَدٌ , فَإِنَّهُ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَتَكُونُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافٍ لِقَوْلِ أَشْهَبَ ; لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الدَّمَ السَّائِلَ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ تَقْذِفَهُ الْأَرْحَامُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ أَوْ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ , وَأَمَّا الْعَلَقَةُ تَقَعُ بِهَا بَرَاءَةُ الرَّحِمِ , فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَمٍ سَائِلٍ بَلْ هُوَ مُجْتَمِعٌ عَلَى صِفَةٍ يُعْلَمُ بِهَا إنَّهَا وَلَدٌ.


حديث إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس آخر الأجلين فجاء أبو هريرة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ ‏ ‏تُنْفَسُ ‏ ‏بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ ‏ ‏أَبُو سَلَمَةَ ‏ ‏إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ‏ ‏فَجَاءَ ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ‏ ‏يَعْنِي ‏ ‏أَبَا سَلَمَةَ ‏ ‏فَبَعَثُوا ‏ ‏كُرَيْبًا ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ ‏ ‏فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدَتْ ‏ ‏سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ ‏ ‏بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إ...

كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء

عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب: كان «يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج»

تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها

عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي، وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر، فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة، وسألته: «هل يصلح ل...

المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انت...

عن هشام بن عروة أنه كان يقول: في «المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها، إنها تنتوي حيث انتوى أهلها» قال مالك: «وهذا الأمر عندنا»

لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيت...

عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: «لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة إلا في بيتها»

تزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أ...

عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيض...

عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة

عن عبد الله بن عمر أنه قال: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة»

إن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر

عن القاسم بن محمد، أنه كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة» قال مالك: «وهو الأمر عندنا» قال مالك: «وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر»...

عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال

عن مالك أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: «عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال»(1) 1738- عن ابن شهاب مثل ذلك(2)