حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الأفرق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب البيوع باب ما يجوز في استثناء الثمر (حديث رقم: 1308 )


1308- عن عبد الله بن أبي بكر، أن جده محمد بن عمرو بن حزم " باع ثمر حائط له، يقال له: الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا "

أخرجه مالك في الموطأ


مقطوع ضعيف

شرح حديث (الأفرق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْله اسْتَثْنَى مِنْهُ يُرِيدُ مِنْ ثَمَرِهِ وَقَوْلُهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ اسْتَثْنَى مِنْهُ جُزْءًا شَائِعًا عَلَى مِثْلِ هَذَا الْغَرَرِ أَوْ اسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَى كَيْلٍ مَعْلُومٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ قَدَّرَهُ , فَإِنْ كَانَ اسْتَثْنَى مِنْهُ جُزْءًا شَائِعًا فَذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ ; لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ الثُّلُثِ الْخُمْسَ , وَإِنْ كَانَ اسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَى الْكَيْلِ بِسِعْرٍ مُتَقَرِّرٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ فَأَقَلُّ مِنْ الثَّمَرَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَى الثَّمَرِ ; لِأَنَّهُ لَوْ تَقَدَّرَ هَذَا بِالثَّمَرِ لَجَازَ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَكْثَرُ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.


حديث باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏جَدَّهُ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏بَاعَ ثَمَرَ ‏ ‏حَائِطٍ ‏ ‏لَهُ يُقَالُ لَهُ ‏ ‏الْأَفْرَقُ ‏ ‏بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

كانت تبيع ثمارها وتستثني منها

عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت «تبيع ثمارها وتستثني منها»

التمر بالتمر مثلا بمثل

عن عطاء بن يسار، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر مثلا بمثل»، فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله صل...

بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: ل...

أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك

عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد...

رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن المزابنة»، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا

رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة، والمحاقلة»، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض ب...

نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر ب...

عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة والمحاقلة»، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكرا...

أمر رسول الله ﷺ السعدين أن يبيعا آنية من المغانم...

عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلا...

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»