حديث الرسول ﷺ English أحاديث نبوية الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب العتق والولاء باب ميراث الولاء (حديث رقم: 1485 )


1485- عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك.
وترك بنين له ثلاثة.
اثنان لأم، ورجل لعلة.
فهلك أحد اللذين لأم.
وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه.
ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي.
وترك ابنه وأخاه لأبيه.
فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي.
وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي، فلا.
أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان «فقضى لأخيه بولاء الموالي»


رجاله ثقات

شرح حديث (إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْله إِنَّ عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِالْوَلَاءِ لِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا يَجْرِي فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْمَالِ ; لِأَنَّ الْمَالَ يَتَعَجَّلُ أَمْرَهُ بِمَوْتِ مَنْ يُورَثُ عَنْهُ وَأَمْرُ الْوَلَاءِ بَاقٍ بَعْدَ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ بِحَالِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلِذَلِكَ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ وَرِثَهُ أَخُوهُ شَقِيقُهُ دُونَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَتَعَجَّلَ أَخْذَ الْمَالِ , ثُمَّ لَمَّا مَاتَ الثَّانِي مِنْ الشَّقِيقَيْنِ وَرِثَ بَنُوهُ مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَرِثُوا الْوَلَاءَ ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ بَاقٍ بَعْدُ فَمَنْ مَاتَ مِنْ مَوَالِي أَوَّلِ الشَّقِيقَيْنِ مَوْتًا وَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ دُونَ وَلَدِ الشَّقِيقَيْنِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْأَحَقِّ بِهِ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِمُعْتَقِهِمْ يَوْمَ مَوْتِ الْمَوَالِي وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ أَحَقُّ بِأَخِيهِ مِنْ وَلَدِ أَخِيهِ الشَّقِيقِ يَوْمَ مَاتَ الْمَوْلَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ - وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ : الْأَخُ الشَّقِيقُ أَوْلَى بِالْوَلَاءِ مِنْ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ ابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ وَابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنْ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَعَلَى هَذَا قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : الِابْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِوَلَاءِ مَوَالِي أَبِيهِ , ثُمَّ الْأَبُ , ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ , أَوْ لِلْأَبِ , ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ , أَوْ لِلْأَبِ هُمَا أَوْلَى مِنْ الْجَدِّ وَأَمَّا الْأَخُ لِلْأُمِّ وَابْنُهُ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْوَلَاءِ وَالْجَدُّ أَوْلَى مِنْ الْعَمِّ وَجْهُ تَقْدِيمِ الْإِخْوَةِ وَبَنِي الْإِخْوَةِ عَلَى الْجَدِّ فِي الْوَلَاءِ بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ أَنَّ الْمِيرَاثَ إنَّمَا يُورَثُ بِالتَّعْصِيبِ الْمَحْضِ دُونَ الْفُرُوضِ وَالْإِخْوَةُ وَبَنُو الْإِخْوَةِ أَثْبَتُ مِنْهُمْ فِي التَّعْصِيبِ مِنْ الْجَدِّ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ بِفَرْضٍ , وَالْجَدُّ يُورَثُ بِالْفَرْضِ مَعَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ الْجَدِّ ; لِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِالْبُنُوَّةِ وَالْجَدُّ يُدْلِي بِالْأُبُوَّةِ , وَالْبُنُوَّةُ أَثْبَتُ فِي التَّعْصِيبِ مِنْ الْأُبُوَّةِ.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ لَهُ عَاصِبَانِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الْقُعْدُدِ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ هُمَا سَوَاءٌ فِي اسْتِحْقَاقِ وَلَاءِ مَوَالِيهِ وَقَالَ أَشْهَبُ الْأَخُ لِلْأُمِّ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِهِمْ كَالْأَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا شَقِيقٌ وَالْآخَرُ لِلْأَبِ فَالشَّقِيقُ أَوْلَى لِزِيَادَةِ الْقَرَابَةِ بِالْأُمِّ , وَكَذَلِكَ الْعَمُّ الشَّقِيقُ مَعَ الْعَمِّ لِلْأَبِ.


حديث فقضى لأخيه بولاء الموالي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ ‏ ‏هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً اثْنَانِ لِأُمٍّ وَرَجُلٌ ‏ ‏لِعَلَّةٍ ‏ ‏فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ وَتَرَكَ مَالًا ‏ ‏وَمَوَالِيَ ‏ ‏فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ ‏ ‏وَوَلَاءَهُ ‏ ‏مَوَالِيهِ ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ فَقَالَ ابْنُهُ قَدْ ‏ ‏أَحْرَزْتُ ‏ ‏مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي وَقَالَ أَخُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا فَاخْتَصَمَا إِلَى ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من موطأ الإمام مالك

كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأف...

عن مالك، عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت «أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي»

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»

مرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته أنها زنت وهي حام...

عن عبد الله بن أبي مليكة، أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل.<br> فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل...

كله وصم يوما مكان ما أصبت

عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد.<br> فقال له رسول الله صلى الله عليه و...

صدقتم تدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار

عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن...

أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسر...

عن عبد الله بن عمر، «أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها»(1) 2755- قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: " لا خير في الشطرنج، وكرهها، وسمعته يك...

كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق...

عن زيد بن أسلم أنه قال: " كان الربا في الجاهلية، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حق...

لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة

عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن: لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة

من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار»