حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب الأشربة باب الحد في الخمر (حديث رقم: 1537 )


1537- عن السائب بن يزيد، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب، خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب.
فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب.
فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما

أخرجه مالك في الموطأ


إسناده صحيح

شرح حديث (إن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما )

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ يُرِيدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ : إنِّي وَجَدْت مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ وَفُلَانٌ هَذَا يُقَالُ أَنَّهُ ابْنُهُ فَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : إنِّي وَجَدْت مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَوْسَطُ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ كُلُّهُمْ يُسَمَّى عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَكْبَرُهُمْ يُقَالُ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالثَّانِي هُوَ أَبُو شَحْمَةَ الْمَجْلُودُ فِي الْخَمْرِ وَالثَّالِثُ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ جَدُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ.
.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَجَدْت رِيحَ شَرَابٍ اسْمُ الشَّرَابِ يَنْطَلِقُ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ عَلَى كُلِّ مَشْرُوبٍ مُسْكِرٍ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الشَّارِبِ رِيحَ شَرَابٍ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ هَلْ هُوَ رِيحٌ مُسْكِرٌ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ تَمَيَّزَ لَهُ أَنَّهُ رِيحُ شَرَابٍ مُسْكِرٌ لَمَّا احْتَاجَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ إِنْ كَانَ مُسْكِرًا أَوْ لَا وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِالرَّائِحَةِ.
فَذَهَبَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةُ أَصْحَابِهِ إِلَى أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَدَ فِيهِ رِيحَ الْمُسْكِرِ وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَا : لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مَا رُوِيَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَجْلِدُ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ تَامًّا فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ بِهَذَا وَكَانَ مِمَّنْ تَشْتَهِرُ قَضَايَاهُ وَتَنْتَشِرُ وَيُتَحَدَّثُ بِهَا وَتُنْقَلُ إِلَى الْآفَاقِ وَلَمْ يُنْقَلْ خِلَافٌ عَلَيْهِ فَثَبَتَ أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا مَعْنًى تُعْلَمُ بِهِ صِفَةُ مَا شَرِبَهُ الْمُكَلَّفُ وَجِنْسُهُ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ طَرِيقًا إِلَى إثْبَاتِ الْحَدِّ أَصْلُ ذَلِكَ الرُّؤْيَةُ لِمَا شَرِبَهُ بَلْ الرَّائِحَةُ أَقْوَى فِي حَالِ الْمَشْرُوبِ مِنْ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ لَا يُعْلَمُ بِهَا الشَّرَابُ أَمُسْكِرٌ هُوَ أَمْ لَا وَإِنَّمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِرَائِحَتِهِ.
‏ ‏( الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ يَجِبُ اسْتِنْكَاهُهُ فِي الْخَمْرِ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَفِي هَذَا ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ يَجِبُ اسْتِنْكَاهُهُ مِمَّنْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ فِيهِ الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ بِشَهَادَتِهِ الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ إِذَا تُيُقِّنَتْ رَائِحَةُ الْمُسْكِرِ أَوْ أُشْكِلَتْ.
‏ ‏( الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ يَجِبُ اسْتِنْكَاهُهُ.
) وَذَلِكَ بِأَنْ يَرَى الْحَاكِمُ مِنْهُ تَخْلِيطًا فِي قَوْلٍ أَوْ مَشْيٍ شِبْهَ السَّكْرَانِ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ مِنْهُ أَمَرَ بِاسْتِنْكَاهِهِ قَالَ : لِأَنَّهُ قَدْ بَلَغَ إِلَى الْحُكْمِ فَلَا يَسَعُهُ إِلَّا تَحْقِيقُهُ فَإِذَا ثَبَتَ الْحَدُّ أَقَامَهُ.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) وَكَذَلِكَ لَوْ شَمَّ مِنْهُ رَائِحَةً يُنْكِرُهَا أَوْ أَخْبَرَهُ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يُنْكِرُهَا مِنْهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ : فَعِنْدِي أَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ اسْتِنْكَاهُهُ وَتَحْقِيقُ حَالِهِ لِأَنَّ هَذِهِ صِفَةٌ يُنْكَرُ بِهَا حَالُهُ فَيَجِبُ اخْتِبَارُهُ وَتَحَقُّقُ حَالِهِ كَالتَّخْلِيطِ فِي الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ يُرِيدُ التَّخْلِيطَ فِي الْقَوْلِ وَالْمَشْيِ لَمْ يستنكهه رَوَاهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ قَالَ : وَلَا يُتَجَسَّسُ عَلَيْهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ رِيبَةً وَلَا خُرُوجًا عَنْ أَحْوَالِ النَّاسِ الْمُعْتَادَةِ وَلَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ.
‏ ‏( الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ بِشَهَادَتِهِ ) فَأَمَّا مَنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِشَهَادَتِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ صِفَتِهِمْ وَعَدَدِهِمْ فَأَمَّا صِفَتُهُمْ فَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ : إِنَّ صِفَةَ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الرَّائِحَةِ أَنْ يَكُونَا مِمَّنْ خُبِرَ شُرْبُهَا فِي وَقْتٍ إمَّا فِي حَالِ كُفْرِهِمَا أَوْ شَرِبَاهَا فِي إسْلَامِهِمَا فَجُلِدَا ثُمَّ تَابَا حَتَّى يَكُونَا مِمَّنْ يَعْرِفُ الْخَمْرَ بِرِيحِهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ : وَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ مَعْدُومٌ أَوْ قَلِيلٌ وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ الرَّائِحَةُ إِلَّا بِشَهَادَةِ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَبَطَلَتْ الشَّهَادَةُ فِيهَا فِي الْأَغْلَبِ وَوَجْهٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ لَمْ يَشْرَبْ قَطُّ وَلَكِنْ يَعْرِفُ رَائِحَتَهَا مَعْرِفَةً صَحِيحَةً بِأَنْ يُخْبِرَهُ عَنْهَا الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ مَنْ قَدْ شَرِبَهَا أَنَّهَا هِيَ رَائِحَةُ الْخَمْرِ حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ كَمَا يَعْرِفُهَا الَّذِي قَدْ شَرِبَهَا.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْعَدَدُ.
فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ أَمَرَ الشُّهُودَ بِالِاسْتِنْكَاهِ أَوْ فَعَلُوا هُمْ ذَلِكَ ابْتِدَاءً فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ فَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنْ يَأْمُرَ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَاحِدٌ وَجَبَ بِهِ الْحَدُّ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الشُّهُودُ فَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ فَلَا يُجْزِي أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشُّرْبِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْحَاكِمِ إِلَّا وَاحِدٌ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَمَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ مَبْنِيٌّ عِنْدِي عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فَلِذَلِكَ جَازَ عِنْدَهُ عِلْمُ مَنْ اسْتَنَابَ وَإِلَّا فَقَدْ يَجِبُ أَنْ لَا يُجْزِئَ ذَلِكَ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهُ فِيهِ شَاهِدَانِ.
‏ ‏( الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَجِبُ بِشَهَادَةِ الِاسْتِنْكَاهِ ) أَمَّا شَهَادَةُ الِاسْتِنْكَاهِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ مُتَيَقِّنِينَ لِلرَّائِحَةِ أَوْ شَاكِّينَ فَإِنْ كَانُوا مُتَيَقِّنِينَ لِلرَّائِحَةِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى أَنَّهَا رَائِحَةُ الْمُسْكِرِ أَوْ عَلَى أَنَّهَا رَائِحَةُ غَيْرِ مُسْكِرٍ أَوْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ فَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ رَائِحَةِ مُسْكِرٍ فَلَا نَعْلَمُ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافًا فِي تَرْكِ وُجُوبِ الْحَدِّ فَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا رَائِحَةُ مُسْكِرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ رَائِحَةُ مُسْكِرٍ وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَتْ بِرَائِحَةِ مُسْكِرٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إِذَا اجْتَمَعَ مِنْهُمْ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهَا رَائِحَةُ مُسْكِرٍ حُدَّ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّهَادَةَ قَدْ قَامَتْ وَكَمُلَتْ بِاجْتِمَاعِ شَاهِدَيْنِ عَلَى أَنَّهَا رَائِحَةُ مُسْكِرٍ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ نَفْيُ مَنْ نَفَى مُقْتَضَاهَا كَمَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ رَأَيْنَاهُ يَشْرَبُ خَمْرًا وَقَالَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ لَمْ يَشْرَبْ خَمْرًا.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ شَكَّ الشُّهُودُ فِي الرَّائِحَةِ هَلْ هِيَ رَائِحَةُ مُسْكِرٍ أَوْ غَيْرِ مُسْكِرٍ ؟ نُظِرَتْ حَالُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّفَهِ نُكِّلَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ خُلِّيَ سَبِيلُهُ حَكَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ عُرِفَ بِالسَّفَهِ وَالشُّرْبِ وَالتَّخْلِيطِ وَخِيفَ أَنْ يَكُونَ مَا شَكَّ فِيهِ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يُزْجَرَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ بِذَلِكَ إِلَى إظْهَارِ مَعْصِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فَتَبْعُدُ عَنْهُ الرِّيبَةُ.
‏ ‏(اسْتِشَارَة سَيْدنَا عُمَر فِي الْخَمْر يَشْرَبُهَا الْرَجُل وَفِيه أَبْوَاب) ‏ ‏( فَرْعٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْحَدَّ يَتَعَلَّقُ بِمَا يَقَعُ بِهِ الْفِطْرُ مِنْ جَوَازِ الشَّرَابِ الْفَمَ إِلَى الْحَلْقِ.
.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَزَعْمُ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَتَيَقَّنْ ذَلِكَ وَلَا تَحَقَّقَ هَلْ هُوَ رِيحُ مُسْكِرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْرِفْ الطِّلَاءَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ وَلَمْ يُعَوَّلْ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ لَمْ يَشْرَبْ غَيْرَ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَرَفَ الطِّلَاءَ وَلَمْ يَعْرِفْ صِدْقَهُ فِي كَوْنِهِ طِلَاءً لَا يُسْكِرُ فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ وَيَتَوَصَّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ إمَّا بِاسْتِنْكَاهِهِ أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَى بَقِيَّتِهِ وَشَمِّهِ إِنْ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ.
.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ مَا يُسْكِرُ عِنْدَهُمْ يَجِبُ بِهِ عِنْدَهُمْ الْحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الشَّارِبُ حَدَّ السُّكْرِ وَلَوْ بَلَغَ حَدَّ السُّكْرِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى السُّؤَالِ عَنْ الشَّارِبِ لِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ الْجِنْسَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمِقْدَارَ وَلَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بِالْمِقْدَارِ لَقَالَ : إنَّهُ شَرِبَ يَسِيرًا مِنْ الطِّلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَلَمَّا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَعَلَّقَ حُكْمَ الْحَدِّ عَلَى الْجِنْسِ عُلِمَ أَنَّهُ اُعْتُبِرَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ.
.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ تَامًّا يُرِيدُ أَنَّهُ جَلَدَهُ جَلْدَ الْخَمْرِ وَلَمْ يُعَزِّرْهُ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُعَزَّرُ وَيُعَاقَبُ وَيُنَكَّلُ إِذَا أُشْكِلَ أَمْرُهُ وَتَعَلَّقَتْ التُّهْمَةُ بِهِ.


حديث إني وجدت من فلان ريح شراب

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ‏ ‏إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ ‏ ‏الطِّلَاءِ ‏ ‏وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏الْحَدَّ تَامًّا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى...

عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب، استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين.<br> فإنه إذا شرب سكر.<br> وإذا سكر...

جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر

عن ابن شهاب، أنه سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني «أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر» قد جلدوا عبي...

ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا

عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: «ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا»

نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه.<br> قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه.<br> فانصرف قبل أن أبلغه.<br> فسألت...

رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت»

نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميع...

عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا»

كل شراب أسكر فهو حرام

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»

رسول الله ﷺ سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى...

عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء؟ فقال: «لا خير فيها ونهى عنها» قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسك...

من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآ...

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة»