حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

دية الخطإ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب العقول باب دية الخطأ في القتل (حديث رقم: 1557 )


1557- عن مالك، أن ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، كانوا يقولون «دية الخطإ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكرا، وعشرون حقة، وعشرون جذعة»

أخرجه مالك في الموطأ

شرح حديث (دية الخطإ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ كَانُوا يَقُولُونَ دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ , وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ , وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا , وَعِشْرُونَ حِقَّةً , وَعِشْرُونَ جَذَعَةً , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ , وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضِ , وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ , وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ , وَعِشْرُونَ حِقَّةً , وَعِشْرُونَ جَذَعَةً , وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ سِنٌّ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الزَّكَاةِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَدْخَلٌ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ كَالْفِصْلَانِ.
‏ ‏( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ دِيَةَ الْجِرَاحِ خَطَأً عَلَى هَذَا مُخَمَّسَةٌ أَيْضًا قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ فَإِنْ كَانَ جُرْحًا عَقْلُهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ كَالْأُنْمُلَةِ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي هَذِهِ الْأَسْنَانِ الْخَمْسَةِ فَفِي الْأُنْمُلَةِ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثٌ مُخَمَّسَةٌ ثُلُثُ بَعِيرٍ مِنْ كُلِّ سِنٍّ يَكُونُ فِيهِ شَرِيكًا قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ.


حديث دية الخطإ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ شِهَابٍ ‏ ‏وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ‏ ‏وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏كَانُوا يَقُولُونَ ‏ ‏دِيَةُ ‏ ‏الْخَطَإِ عِشْرُونَ ‏ ‏بِنْتَ مَخَاضٍ ‏ ‏وَعِشْرُونَ ‏ ‏بِنْتَ لَبُونٍ ‏ ‏وَعِشْرُونَ ‏ ‏ابْنَ لَبُونٍ ‏ ‏ذَكَرًا وَعِشْرُونَ ‏ ‏حِقَّةً ‏ ‏وَعِشْرُونَ ‏ ‏جَذَعَةً ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه وسن...

عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته»(1) 2473- عن ابن شهاب...

مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عق...

عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه»

قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد أو وليدة

عن أبي هريرة، أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، «فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة»

قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة

عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة»، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب، ولا أكل،...

الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ودية المرأة...

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه كان يقول: «الغرة تقوم خمسين دينارا، أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم»

في الشفتين الدية كاملة فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا...

عن سعيد بن المسيب، " أنه كان يقول: «في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى، ففيها ثلثا الدية»

إن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: «إن أحب الصحيح أن يستقيد منه، فله القود، وإن أحب، فله الدية ألف دينار أو اثن...

في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار

عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، كان يقول: «في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار»

الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن تعيب...

عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سليمان بن يسار، يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها، ما بينها وبين عقل نصف الموضح...