حديث الرسول ﷺ English أحاديث نبوية الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب الجامع باب ما جاء في أمر المدينة (حديث رقم: 1617 )


1617- عن عبد الرحمن بن القاسم، أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره، أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا، وهو بطريق مكة، فقال له أسلم: إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب، فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما، فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه، فقربه عمر إلى فيه، ثم رفع رأسه فقال عمر: «إن هذا لشراب طيب»، فشرب منه، ثم ناوله رجلا عن يمينه، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال: «أأنت القائل لمكة خير من المدينة»؟ فقال عبد الله، فقلت: هي حرم الله وأمنه، وفيها بيته، فقال عمر: «لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا»، ثم قال عمر: «أأنت القائل لمكة خير من المدينة»، قال فقلت: هي حرم الله وأمنه، وفيها بيته، فقال عمر: «لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا» ثم انصرف

شرح حديث (قال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْلُ أَسْلَمَ فِي النَّبِيذِ أَنَّ هَذَا لَشَرَابٌ يُحِبُّهُ عُمَرُ حَثٌّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ إِلَيْهِ مِنْهُ , وَتَنْبِيهُهُ عَلَى ذَلِكَ لِمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ الْقَرَابَةِ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ مِنْ أَخْوَالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ , فَكَانَ مِمَّنْ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَبَعْدَهَا , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَجَازَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَهُ مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَخُذْهُ مَعَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَا كَانَ يُهْدَى إِلَيْهِ فَإِنَّمَا كَانَ كَشَيْءٍ يُهْدَى إِلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ الْيَسِيرَ وَيُنَاوِلُ الْبَاقِيَ جُلَسَاءَهُ , وَلِذَلِكَ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَضَعَهُ فِي يَدِ عُمَرَ وَقَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ , لَعَلَّهُ يُرِيدُ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِبَارِ لَهُ وَمَعْرِفَةِ حَالِهِ بِرَائِحَتِهِ , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ حَلَالًا , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ لَذِيذًا مَعَ كَوْنِهِ حَلَالًا فَشَرِبَهُ يُرِيدُ شَرِبَ مِنْهُ , ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ , وَهُوَ الْمَشْرُوعُ بِأَنْ يُنَاوِلَ الْإِمَامُ بَعْدَهُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ , وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ كَأَنَّهُ كَرِهَ تَفْضِيلَهُ مَكَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ دَارِ الْهِجْرَةِ , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَلَوْ أَقَرَّهُ بِذَلِكَ لَضَرَبَهُ يُرِيدُ لَأَدَّبَهُ عَلَى تَفْضِيلِهِ مَكَّةَ , وَهَذَا مِنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ إنْكَارَ تَفْضِيلِ مَكَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ لِاعْتِقَادِهِ تَفْضِيلَ الْمَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ , أَوْ هُوَ يَرَى تَرْكَ الْأَخْذِ فِي تَفْضِيلِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى , إِلَّا أَنَّ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ لِمَا شُهِرَ مِنْ أَخْذِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ دُونَ نَكِيرٍ , وَمَعْنَى أَفْضَلُ أَنَّ لِسَاكِنِهَا الْعَامِلِ فِيهَا بِالطَّاعَةِ مِنْ الثَّوَابِ أَكْثَرَ مِمَّا لِلسَّاكِنِ وَالْعَامِلِ بِذَلِكَ فِي الْأُخْرَى , وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ كَانَ السُّكْنَى بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا مَمْنُوعًا , وَالِانْتِقَالَ إِلَى الْمَدِينَةِ مُفْتَرَضًا قَبْلَ الْفَتْحِ , وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْفَتْحِ فِي حَقِّ مَنْ تَقَدَّمَتْ هِجْرَتُهُ قَبْلَ الْفَتْحِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ : إِنَّ ذَلِكَ بَقِيَ فِي حَقِّهِمْ وَقَالَ جَمَاعَةٌ : إِنَّ لِمَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْفَتْحِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ إِلَّا أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ كَانَ أَفْضَلَ , وَلِذَلِكَ أَقَامَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمُهَاجِرُونَ , وَقَدْ انْتَقَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَالشَّامِ , وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُمْ مَشْهُورٌ بِالْفَضْلِ إِلَى سُكْنَى مَكَّةَ , وَإِنَّمَا رَجَعَ إلَيْهَا مَنْ صَغَرَ سِنُّهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُ الْهِجْرَةِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمَدِينَةَ أَفْضَلُ لَهُ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ , وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ هِجْرَةٌ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ سُكْنَى مَكَّةَ وَسُكْنَى الْمَدِينَةِ , وَذَهَبَ مَالِكٌ أَنَّ سُكْنَى الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ سُكْنَى مَكَّةَ أَفْضَلُ لَهُ , وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.
قَالَ يَخُصُّ بِذَلِكَ الْمَدِينَةَ وَبِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ أُمِرْت بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى قَالَ : فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ تَأْكُلُ الْقُرَى إِلَّا عَلَى تَرْجِيحِ فَضْلِهَا عَلَى غَيْرِهَا وَزِيَادَتِهَا عَلَيْهَا , وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَلَا يَدْعُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي أَنْ يُحَبِّبَ إلَيْنَا سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَسُكْنَى غَيْرِهَا أَفْضَلُ , وَوَجْهُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اخْتَارَ سُكْنَاهَا بَعْدَ الْفَتْحِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَدْ اُفْتُرِضَ عَلَيْهِ , فَلَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ السُّكْنَى إِلَّا فِي أَفْضَلِ الْبِقَاعِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُفْتَرَضًا عَلَيْهِ , وَاخْتَارَهُ فَلَا يَخْتَارُ لِاسْتِيطَانِهِ وَاسْتِيطَانِ الْإِمَامَةِ وَفُضَلَاءِ الصَّحَابَةِ إِلَّا أَفْضَلَ الْبِقَاعِ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مَكَّةَ وَبَكَّةَ فَقَالَ بَكَّةُ مَوْضِعُ الْبَيْتِ , وَمَكَّةُ غَيْرُ ذَلِكَ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ.
.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ هِيَ حَرَمُ اللَّهِ وَأَمْنُهُ , وَفِيهَا بَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى إظْهَارِ مَا عِنْدَهُ مِنْ فَضِيلَةِ مَكَّةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى , وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ لَضَرَبَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِتَفْضِيلِ مَكَّةَ , وَإِنَّمَا أَقَرَّ لَهُ بِفَضْلِ مَكَّةَ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ , وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا أَقُولُ فِي بَيْتِ اللَّهِ وَلَا فِي حَرَمِهِ شَيْئًا مَعْنَاهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ إنِّي لَا أُنْكِرُ فَضِيلَتَهُ , وَلَكِنْ أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنْ الْمَدِينَةِ مَا مَعْنَاهُ أَنِّي لَا أُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْك , وَإِنَّمَا أُنْكِرُ عَلَيْك مَا بَلَغَنِي عَنْك مِنْ تَفْضِيلِهَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْك ؟ فَعَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ إِلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَلَا أَظْهَرَ إِلَيْهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ , ثُمَّ انْصَرَفَ وَمَعْنَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرُ إقْرَارَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِذَا أَمْسَكَ عَمَّا سِوَاهُ غَيْرَ مَمْنُوعٍ.


حديث إن هذا لشراب طيب فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه فلما أدبر عبد الله

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَسْلَمَ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ زَارَ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ ‏ ‏فَرَأَى عِنْدَهُ ‏ ‏نَبِيذًا ‏ ‏وَهُوَ بِطَرِيقِ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏أَسْلَمُ ‏ ‏إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ يُحِبُّهُ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَحَمَلَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ‏ ‏قَدَحًا عَظِيمًا فَجَاءَ بِهِ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ فَقَرَّبَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏إِلَى فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏إِنَّ هَذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏نَادَاهُ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَأَنْتَ الْقَائِلُ ‏ ‏لَمَكَّةُ ‏ ‏خَيْرٌ مِنْ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَقُلْتُ هِيَ ‏ ‏حَرَمُ اللَّهِ ‏ ‏وَأَمْنُهُ وَفِيهَا ‏ ‏بَيْتُهُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏لَا أَقُولُ فِي ‏ ‏بَيْتِ اللَّهِ ‏ ‏وَلَا فِي ‏ ‏حَرَمِهِ ‏ ‏شَيْئًا ثُمَّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَأَنْتَ الْقَائِلُ ‏ ‏لَمَكَّةُ ‏ ‏خَيْرٌ مِنْ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَقُلْتُ هِيَ ‏ ‏حَرَمُ اللَّهِ ‏ ‏وَأَمْنُهُ وَفِيهَا ‏ ‏بَيْتُهُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏لَا أَقُولُ فِي ‏ ‏حَرَمِ اللَّهِ ‏ ‏وَلَا فِي ‏ ‏بَيْتِهِ ‏ ‏شَيْئًا ثُمَّ انْصَرَفَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من موطأ الإمام مالك

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهي...

عن محمد بن عبد الله بن زيد، أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري، أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أم...

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين.<br> فقالت: «إذا بلغت هذه الآية فآذني» {حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتي...

إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»

الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله.<br> فأطال...

إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البح...

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط، لأهله إذا مات فحرقوه.<br> ثم أذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فوالله لئ...

والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله ﷺ

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف، قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم...

إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ

عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال: علي ف...

أكل كل ذي ناب من السباع حرام

عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»

هي من الطوافين عليكم أو الطوافات

عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجا...